المادة 5 من نظام العلامات التجارية
المادة (5) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:
1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات.
2 - الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.
3 - الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة.
4 - المصالح العامة.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من يحق له تسجيل علامة تجارية، وهم أربع فئات:
- مواطنو دول المجلس: كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خدمات.
- الأجانب المقيمون: الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحًا لهم بمزاولة عمل تجاري أو صناعي أو حرفي أو خدمي. فالإقامة وحدها لا تكفي، بل يلزم معها التصريح بمزاولة النشاط.
- الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفًا فيها، أو المقيمون في تلك الدولة العضو.
- المصالح العامة.
ويشمل «الشخص المعنوي» الشركات والمؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية، فيحق للشركة الخليجية تسجيل علامتها كما يحق للفرد.
ويحق لهذه الفئات التسجيل مع مراعاة باقي أحكام النظام، كالمادة 4 التي تمنع تسجيل العلامة المشهورة إلا بطلب مالكها أو موافقته الصريحة، والمادة 6 التي تنظم سجل العلامات التجارية الذي تُدوَّن فيه العلامات وأسماء أصحابها. وإذا لم تكن متأكدًا من دخولك في إحدى هذه الفئات فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
أحمد مهندس أجنبي يقيم في جدة ويملك ترخيصًا بمزاولة نشاط خدمي في صيانة الأجهزة. أراد تسجيل علامة لورشته، وهو يدخل في الفئة الثانية لأنه مقيم في إحدى دول المجلس ومصرح له بمزاولة عمل خدمي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام العلامات التجارية
هل يحق للأجنبي تسجيل علامة تجارية في السعودية؟
يحق للأجنبي المقيم في إحدى دول المجلس إذا كان مصرحًا له بمزاولة عمل تجاري أو صناعي أو حرفي أو خدمي، وكذلك للأجنبي المنتمي إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة طرفًا فيها أو المقيم فيها.
هل يحق للشركات تسجيل علامة تجارية؟
نعم، تشمل الفئة الأولى كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، والشركة شخص معنوي.
هل يحق للجهات الحكومية تسجيل علامة؟
تذكر المادة «المصالح العامة» ضمن الفئات التي يحق لها تسجيل علاماتها التجارية.
مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية
- المادة 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- المادة 6
تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل ا
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 8
توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنف
- المادة 9
تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
1 - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخ
- المادة 10
توجب المادة وقف جميع الطلبات المقدمة في وقت واحد لتسجيل علامة ذاتها أو متقاربة عن فئة واحدة، حتى يُقدَّم تنازل مصدق لمصلحة أحدهم أو يصدر حكم نهائي.
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

