المادة 48 من نظام العلامات التجارية
المادة (48) · الباب السابع: أحكام ختامية
تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا القانون (النظام).
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة انتقالية أخرى: طلبات التسجيل المعلقة، أي الطلبات التي قُدمت قبل تاريخ العمل بهذا النظام ولم يصدر فيها قرار بعد.
وتقرر المادة حكمين:
- سريان النظام الجديد: تُطبق أحكام هذا النظام على هذه الطلبات، فلا تُستكمل وفق الأنظمة القديمة التي قُدمت في ظلها.
- وجوب التعديل: تُعدل هذه الطلبات بما يتفق مع أحكام النظام. فإذا كان الطلب لا يستوفي ما يشترطه النظام الجديد، لزم تعديله ليتوافق معه.
ونطاق المادة محدد بالطلبات التي لم يتم البت فيها؛ أما العلامات التي اكتمل تسجيلها قبل العمل بالنظام فتعالجها المادة 47، التي تقرر الاعتداد بها وتمتعها بالحماية المقررة في النظام.
ولا تحدد المادة كيفية التعديل أو مهلته أو الجهة التي تطلبه، ولا تبين أثر عدم التعديل، فهذه تفاصيل لم يرد بها النص. وعمليًا، يحسن بصاحب الطلب المعلق أن يتابع طلبه لدى الجهة المختصة ويتأكد من توافقه مع أحكام النظام. ولمراجعة طلب معين وما يحتاجه من تعديل يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
مثال عملي
قدمت شركة ناشئة في الخبر طلبًا لتسجيل علامتها قبل العمل بالنظام بأشهر، ولم يُبت فيه حتى بدأ العمل به. يخضع طلبها الآن لأحكام النظام، ويلزم تعديله بما يتفق معها حتى يستكمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام العلامات التجارية
ما حكم طلب تسجيل العلامة الذي قُدم قبل النظام ولم يُبت فيه؟
تسري عليه أحكام هذا النظام، على أن يُعدل الطلب بما يتفق مع أحكامه.
هل أحتاج إلى تعديل طلبي المعلق لتسجيل العلامة؟
تقرر المادة أن الطلبات التي لم يُبت فيها تُعدل بما يتفق وأحكام النظام.
ما الفرق بين المادة 47 والمادة 48؟
المادة 47 تخص العلامات التي سُجلت فعلًا قبل العمل بالنظام، والمادة 48 تخص الطلبات التي قُدمت قبله ولم يُبت فيها.
مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية
- المادة 45
تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس،
- المادة 46
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسج
- المادة 47
تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة ف
- المادة 49
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
- المادة 50
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
- المادة 51
تمنح المادة لجنة التعاون التجاري حق تفسير نظام العلامات التجارية واقتراح تعديله.
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

