قانون

المادة 46 من نظام العلامات التجارية

المادة (46) · الباب السابع: أحكام ختامية

تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل العلامات التجارية ومتابعة وإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه العلامات.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام العلامات التجارية

هل يمكن تسجيل العلامة التجارية إلكترونيًا؟

تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني لتقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية وتجديد تسجيلها ومتابعة إجراءاتها.

هل قاعدة بيانات العلامات التجارية متاحة للجمهور؟

تجيز المادة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت.

هل إنشاء النظام الإلكتروني إلزامي على الجهة المختصة؟

جاءت المادة بصيغة الجواز، فهي تمنح الجهة المختصة صلاحية إنشائه.

مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.