المادة 21 من نظام الطيران المدني
المادة الحادية والعشرون: نقل البريد الجوي · الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها
لا يجوز نقل الرسائل أو الطرود البريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفق الإجراءات البريدية المقررة والمعاهدات البريدية التي وافقت عليها المملكة، وبعد تسلمها وفقها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة.
2- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نقل البريد بالطائرات، وفيها فقرتان:
- البريد من المملكة وإليها: لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقًا لأمرين معًا:
- الإجراءات البريدية المقررة في المملكة.
- أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة.
- شرط التسلم: لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقًا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة. وهذه الفقرة جاءت مطلقة، فلا تقتصر صياغتها على الرحلات من المملكة وإليها.
والغرض من ذلك ضمان أن يمر البريد المنقول جوًا عبر القنوات النظامية، فلا تنقل الطائرة مواد بريدية لم تُستلم وفق الإجراءات المقررة.
ولا تبين المادة ما هي هذه الإجراءات البريدية أو الجهة التي تتولاها، فيُرجع في ذلك إلى الأنظمة البريدية المختصة. وتأتي هذه المادة بعد المادة 20 الخاصة بحقوق النقل الجوي، وقبل المادة 22 الخاصة برسوم وأجور الطيران.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الطيران المدني
هل يجوز لشركة الطيران نقل طرود بريدية مباشرة من العملاء؟
لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقًا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة.
ما القواعد التي تحكم البريد الجوي من السعودية وإليها؟
الإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة.
مواد أخرى عن تصاريح الطيران وتفتيش الطائرات
- المادة 6
للهيئة حق تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها لمراقبة تنفيذ نظام الطيران المدني، وتحدد اللائحة أصول ذلك.
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية؛ فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذ
- المادة 7
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة تفتيش الطائرات ومن عليها وحمولتها وفق اختصاصاتهم، بحضور ممثل من الهيئة.
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بمو
- المادة 8
يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع أنظمة الإقامة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.
على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك
- المادة 9
لا يجوز لأي طائرة العمل في إقليم المملكة إلا بترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، وهو شخصي لا يجوز التنازل عنه، وتحدد اللائحة شروطه.
للهيئة صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات ، ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، ويعد الترخيص أو التصريح شخص
- المادة 10
تحدد المادة شروط الطائرة التي تعمل في المملكة: التسجيل، وشهادة صلاحية سارية، والعلامات، والتجهيزات، وإجازات الطاقم، والتأمين، مع جواز إعفاء طائرات التجربة والتدريب عدا التأمين.
1 - يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط الآتية: أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك.
- المادة 11
لا يجوز تجهيز طائرة تعمل في المملكة بأجهزة لاسلكية دون موافقة دولة التسجيل، ولا تستعمل إلا لأغراض الملاحة الجوية وبمعرفة هيئة القيادة.
لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

