تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام الضمان الاجتماعي

المادة الثانية · الباب الأول: التعريفات والأهداف

تحدد المادة أهداف نظام الضمان الاجتماعي: معالجة الفقر، وضمان حد أدنى من الدخل، والحماية الاجتماعية، والتأهيل للاستقلال المالي، والمساعدة في الأزمات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يهدف النظام إلى الآتي:

1- إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع.

2- ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب.

3- تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.

4- تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.

5- وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.

المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الضمان الاجتماعي

ما الهدف من نظام الضمان الاجتماعي الجديد؟

يهدف إلى معالجة حالات الفقر، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية، وتقديم الحماية الاجتماعية، وتمكين المستفيد من الاستقلال المالي، ومساعدة المستفيدين في الأزمات والكوارث.

هل الضمان الاجتماعي يهتم بتأهيل المستفيد للعمل؟

نعم، من أهدافه تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.

من يراعي الضمان الاجتماعي عند تقديم الدعم؟

تنص المادة على مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا عند تقديم الدعم والحماية الاجتماعية.

مواد أخرى عن تعريفات الضمان الاجتماعي وأهدافه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.