المادة 97 من نظام الشركات
المادة السابعة والتسعون: محضر اجتماع الجمعية · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
توجب المادة تحرير محضر لكل اجتماع لجمعية المساهمين يتضمن بيانات الحضور والأسهم والأصوات والقرارات وخلاصة المناقشات، وتدوينه في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو النيابة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات. وللجهة المختصة وضع ضوابط بشأن محاضر اجتماعات الجمعيات ومهمات أمناء سرها وجامعي الأصوات.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
توجب هذه المادة توثيق كل اجتماع لجمعية المساهمين في محضر مكتوب، ليكون مرجعًا يثبت ما جرى في الاجتماع وما صدر عنه من قرارات.
ما يتضمنه المحضر:
- عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة.
- عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو النيابة، وعدد الأصوات المقررة لها.
- القرارات التي اتخذت.
- عدد الأصوات التي وافقت على كل قرار أو عارضته.
- خلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.
حفظ المحاضر وتوقيعها:
- تدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص.
- يوقع السجل رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.
دور الجهة المختصة: لها أن تضع ضوابط بشأن محاضر اجتماعات الجمعيات ومهمات أمناء سرها وجامعي الأصوات، ولم تبين المادة مضمون هذه الضوابط.
وللمحضر أهمية عملية، لأنه يبين مثلًا من اعترض على القرار أثناء الاجتماع وعدد الأصوات المؤيدة والمعارضة. وتحيل المادة 98 إلى هذا السجل الخاص نفسه، إذ توجب تدوين القرارات الكتابية للمساهم الوحيد في شركة المساهمة المملوكة لشخص واحد فيه. وعند الحاجة إلى الاعتماد على المحضر في نزاع يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام الشركات
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها محضر اجتماع الجمعية العامة؟
يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وعدد أسهمهم وأصواتها، والقرارات المتخذة، وعدد الأصوات الموافقة والمعارضة، وخلاصة وافية للمناقشات.
من يوقع سجل محاضر الجمعية؟
يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.
متى يجب تدوين محضر الجمعية؟
تدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

