قانون

المادة 97 من نظام الشركات

المادة السابعة والتسعون: محضر اجتماع الجمعية · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

توجب المادة تحرير محضر لكل اجتماع لجمعية المساهمين يتضمن بيانات الحضور والأسهم والأصوات والقرارات وخلاصة المناقشات، وتدوينه في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو النيابة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات. وللجهة المختصة وضع ضوابط بشأن محاضر اجتماعات الجمعيات ومهمات أمناء سرها وجامعي الأصوات.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 97 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام الشركات

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها محضر اجتماع الجمعية العامة؟

يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وعدد أسهمهم وأصواتها، والقرارات المتخذة، وعدد الأصوات الموافقة والمعارضة، وخلاصة وافية للمناقشات.

من يوقع سجل محاضر الجمعية؟

يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.

متى يجب تدوين محضر الجمعية؟

تدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.