قانون

المادة 91 من نظام الشركات

المادة الحادية والتسعون: الدعوة إلى اجتماع الجمعية · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

تحدد المادة موعد توجيه الدعوة لاجتماع جمعية المساهمين وطرق إبلاغها ومحتواها، وتجيز لمالكي جميع الأسهم ذات التصويت في الشركة غير المدرجة عقد الجمعية دون إجراءات الدعوة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح، مع مراعاة الآتي:

أ- إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

ب- إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري، وصورة إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية في تاريخ إعلان الدعوة.

2- يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية على الأقل، ما يأتي:

أ- بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وبيان حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت.

ب- مكان عقد الاجتماع، وتاريخه، وموعده.

ج- نوع الجمعية سواء كانت عامة أو خاصة.

د- جدول أعمال الاجتماع متضمنًا البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.

3- يجوز للمساهمين في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية الذين يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت؛ أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة، للنظر في الأمور التي يكون اتخاذ القرار بشأنها من اختصاص الجمعية العامة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 91 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام الشركات

كم يومًا قبل الاجتماع يجب توجيه دعوة الجمعية العامة؟

توجه الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ 21 يومًا على الأقل، وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح.

هل يجوز إرسال دعوة الجمعية العامة إلكترونيًّا؟

نعم، يجوز إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

هل يمكنني توكيل شخص آخر لحضور الجمعية عني؟

نعم، يجب أن تبين الدعوة حق المساهم في إنابة من يختاره لحضور الاجتماع، بشرط أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة.

هل يمكن عقد جمعية عامة دون دعوة مسبقة؟

يجوز ذلك في شركة المساهمة غير المدرجة إذا كان الحاضرون يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت، للنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العامة.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.