المادة 87 من نظام الشركات
المادة السابعة والثمانون: اختصاصات الجمعية العامة العادية · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تجعل المادة للجمعية العامة العادية جميع الأمور المتعلقة بالشركة عدا ما تختص به غير العادية، ومنها انتخاب المجلس وعزله وتعيين مراجع الحسابات ومناقشة التقارير والقوائم المالية وتوزيع الأرباح والاحتياطيات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص ما يأتي:
أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم.
ب- تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقًا لما يقتضيه النظام، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله.
ج- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته.
د- الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها.
هـ- مناقشة تقرير مراجع الحسابات -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه.
و- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح.
ز- تكوين احتياطيات الشركة وتحديد استخداماتها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاصات الجمعية العامة العادية، وهي الجمعية التي تتولى الشؤون الدورية لشركة المساهمة.
القاعدة العامة: تختص الجمعية العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية. فالاختصاص المتبقي يكون لها.
وعلى الأخص:
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
- تعيين مراجع حسابات أو أكثر وفقًا لما يقتضيه النظام، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله.
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته.
- الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها.
- مناقشة تقرير مراجع الحسابات إن وجد، واتخاذ قرار بشأنه.
- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح.
- تكوين احتياطيات الشركة وتحديد استخداماتها.
ويلاحظ أن توزيع الأرباح يبدأ باقتراح من مجلس الإدارة، والقرار فيه للجمعية العادية. وعبارة "على الأخص" تعني أن القائمة أمثلة لا حصر.
وترتبط هذه المادة بالمادة 86 التي تجيز للجمعية غير العادية إصدار قرارات في أمور الجمعية العادية بالشروط ذاتها، وبالمادة 88 التي توجب انعقاد الجمعية العادية السنوية خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، وتجعل جدول أعمالها يشمل تقرير المجلس والقوائم المالية وتقرير المراجع وتوزيع الأرباح. ومن لديه اعتراض على قرار للجمعية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات.
مثال عملي
اقترح مجلس إدارة شركة مساهمة في جدة توزيع جزء من أرباح السنة على المساهمين وتكوين احتياطي للتوسع. عرض الاقتراح على الجمعية العامة العادية مع القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات، فناقشتها الجمعية وبتت في طريقة توزيع الأرباح وحددت استخدامات الاحتياطي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام الشركات
من يقرر توزيع الأرباح في شركة المساهمة؟
تبت الجمعية العامة العادية في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح.
من يعين مراجع الحسابات في شركة المساهمة؟
الجمعية العامة العادية، وهي تحدد أتعابه وتعيد تعيينه وتعزله.
ما الفرق بين اختصاص الجمعية العادية وغير العادية؟
تختص الجمعية العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

