المادة 50 من نظام الشركات
المادة الخمسون: حالات الانقضاء · الفصل الخامس: انقضاء شركة التضامن
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ولا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقًا للمادة (التاسعة والأربعين) من النظام.
2- يجوز النص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حال وفاة أي من الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قُصرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية شريكًا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر -خلال هذه المدة- سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع من ممارسة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من ممارسة الأعمال التجارية في أن يكون شريكًا متضامنًا.
3- إذا لم يتبقَّ في الشركة عند وفاة أي من الشركاء، أو الحجر عليه، أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابه، أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة (تسعين) يومًا لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مصير شركة التضامن عندما يطرأ على أحد الشركاء ما يمنع استمراره:
1- القاعدة: استمرار الشركة. لا تنقضي الشركة بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك. وتستمر بين باقي الشركاء، ولا يكون للشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، يقدر وفقًا للمادة 49 (بتقرير مقيم معتمد بالقيمة العادلة في تاريخ الواقعة ما لم يُتفق على القيمة أو طريقة التقييم).
2- استمرار الشركة مع الورثة. يجوز أن ينص عقد التأسيس على استمرار الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قُصّرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة التجارة. ولا يُسأل هؤلاء عن ديون الشركة إلا في حدود نصيب كل منهم في حصة مورثه في رأس المال. ويجب عندئذ تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الوفاة إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع شريكًا موصيًا، وإلا انقضت الشركة بقوة النظام بمضي المدة، ما لم يبلغ القاصر سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع خلال المدة ويرغب في أن يكون شريكًا متضامنًا.
3- بقاء شريك واحد. إذا لم يبقَ بعد أي من هذه الوقائع إلا شريك واحد، يُمنح مهلة 90 يومًا لتصحيح وضع الشركة بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا انقضت بقوة النظام بمضي المهلة.
ولما في هذه الحالات من آثار على الورثة والشركاء، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
توفي عبدالرحمن، الشريك في شركة تضامن بالرياض، وترك ابنًا قاصرًا، وكان عقد التأسيس ينص على استمرار الشركة مع الورثة الراغبين. يمكن للابن أن يستمر في الشركة دون أن يُسأل عن ديونها إلا في حدود نصيبه في حصة أبيه، لكن يجب تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة يكون فيها شريكًا موصيًا خلال سنة من الوفاة، وإلا انقضت بقوة النظام، ما لم يبلغ سن الرشد خلال السنة ويرغب في أن يكون شريكًا متضامنًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الشركات
هل تنتهي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء؟
لا، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك، وتستمر بين باقي الشركاء، ولورثته نصيبه المقدر وفق المادة 49.
هل يمكن أن يكون القاصر شريكًا في شركة التضامن بعد وفاة مورثه؟
يجوز إذا نص عقد التأسيس على الاستمرار مع الورثة، ويجب تحويل الشركة خلال سنة إلى شركة توصية بسيطة يكون فيها القاصر شريكًا موصيًا، وإلا انقضت بقوة النظام، ما لم يبلغ سن الرشد خلال المدة ويرغب في أن يكون شريكًا متضامنًا.
ماذا يحدث إذا بقي شريك واحد فقط في شركة التضامن؟
يمنح مهلة 90 يومًا لإدخال شريك آخر أو تحويل الشركة إلى شكل آخر، وإلا انقضت بقوة النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شركة التضامن
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 35
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،
- المادة 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس م
- المادة 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين
- المادة 38
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
- المادة 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

