قانون

المادة 49 من نظام الشركات

المادة التاسعة والأربعون: تقدير قيمة حصة الشريك · الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن

تحدد المادة كيف تقدَّر حصة الشريك عند انسحابه أو إخراجه أو إفلاسه أو وفاته دون دخول ورثته، وذلك بتقرير مقيم معتمد، ما لم يتفق على القيمة أو طريقة التقييم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ما لم يُتفق على قيمة الحصص أو ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقييمها، تقدر قيمة حصة الشريك في الشركة إذا انسحب أو أُخرج منها، أو في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو وفاته وعدم دخول الورثة في الشركة؛ وفقًا لتقرير يعد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ حدوث الواقعة، ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على تلك الواقعة.

2- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقييم حصة الشريك إذا تنازل عنها، تقدر حصته وفقًا للقيمة المتفق عليها مع المتنازل له.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الشركات

كيف تقدر حصة الشريك المنسحب من شركة التضامن؟

بحسب القيمة المتفق عليها أو طريقة التقييم في عقد التأسيس، فإن لم توجد فبتقرير مقيم معتمد أو أكثر يبين القيمة العادلة في تاريخ الانسحاب.

هل يستحق ورثة الشريك أرباح الشركة بعد وفاته؟

لا نصيب لهم فيما يستجد بعد الوفاة إلا بقدر ما يكون ناتجًا من عمليات سابقة عليها، وذلك إذا لم يدخلوا في الشركة.

كيف تقدر الحصة عند التنازل عنها؟

وفقًا للقيمة المتفق عليها مع المتنازل له، ما لم ينص عقد التأسيس على طريقة تقييمها.

مواد أخرى عن شركة التضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.