المادة 47 من نظام الشركات
المادة السابعة والأربعون: نصيب الشريك في الأرباح والخسائر · الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن
توجب المادة تحديد أرباح شركة التضامن وخسائرها ونصيب كل شريك في نهاية السنة المالية، وتجعل الشريك دائنًا بنصيبه، وتمنع إلزامه بتكملة حصته بسبب الخسائر إلا بموافقته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع قوائم مالية معدة وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ويعد كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أحكام خاصة بالأرباح والخسائر.
2- يكمَّل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الأرباح والخسائر في شركة التضامن في فقرتين:
1- تحديد الأرباح والخسائر: يجب أن تُحدَّد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية، من واقع قوائم مالية معدة وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. ويصبح كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب. ويجوز أن ينص عقد التأسيس على أحكام خاصة بالأرباح والخسائر تختلف عن ذلك.
2- تغطية الخسائر: ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر يُكمَّل من أرباح السنوات التالية. وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.
ومعنى ذلك عمليًا أن الشريك لا يُطلب منه أن يدفع مالًا إضافيًا لإعادة رأس المال إلى ما كان عليه، لكن الأرباح اللاحقة تُستخدم أولًا لتعويض النقص. ويختلف هذا عن مسألة مسؤولية الشريك الشخصية عن ديون الشركة تجاه الدائنين، التي تنظمها المادة 48، إذ لا تجوز مطالبة الشريك بأداء دين على الشركة من ماله إلا بعد ثبوت الدين في ذمتها بحكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وإعذارها وتعذر الاستيفاء منها.
ولمراجعة أحكام الأرباح والخسائر في عقد شركتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة تضامن في جدة خسرت جزءًا من رأس مالها في سنة ضعيفة، ثم حققت أرباحًا في السنة التالية. بحسب هذه المادة تُستخدم أرباح السنة التالية لتكملة ما نقص من رأس المال، ولا يجوز إلزام أي شريك بدفع مبلغ إضافي لتكملة حصته إلا بموافقته، ما لم ينص عقد التأسيس على أحكام خاصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الشركات
متى يصبح الشريك دائنًا للشركة بأرباحه؟
بمجرد تحديد نصيبه في الأرباح عند نهاية السنة المالية من واقع القوائم المالية، ما لم ينص عقد التأسيس على أحكام خاصة.
هل يُجبر الشريك على تغطية خسائر رأس المال من ماله؟
لا يجوز إلزامه بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته، ويكمَّل النقص من أرباح السنوات التالية.
على أي أساس تحدد أرباح الشركة؟
من واقع قوائم مالية معدة وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
مواد أخرى عن شركة التضامن
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 35
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،
- المادة 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس م
- المادة 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين
- المادة 38
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
- المادة 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

