قانون

المادة 46 من نظام الشركات

المادة السادسة والأربعون: إجراءات الانسحاب والإخراج · الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن

تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب.

2- يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على إجراءات إخراج الشركاء منها. وإذا لم يتضمن العقد ذلك، جاز للأغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب إلى الجهة القضائية المختصة لإخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك، وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.

3- يجب على الشريك المنسحب من الشركة، أو باقي الشركاء في حال إخراج شريك؛ قيد وشهر ذلك لدى السجل التجاري، ولا يسري الانسحاب أو الإخراج في مواجهة الغير إلا بعد القيد والشهر.

4- للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الشركات

هل يحق للشريك الانسحاب من شركة التضامن متى شاء؟

له الانسحاب بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء قبل 60 يومًا على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

كيف يتم إخراج شريك من شركة التضامن؟

وفق الإجراءات المتفق عليها في عقد التأسيس، فإن لم توجد جاز للأغلبية العددية للشركاء طلب إخراجه من الجهة القضائية المختصة إذا كانت هناك أسباب مشروعة.

هل يمكن طلب حل الشركة بسبب الخلاف بين الشركاء؟

للجهة القضائية المختصة، بطلب من شريك أو أكثر، أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.

مواد أخرى عن شركة التضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.