المادة 41 من نظام الشركات
المادة الحادية والأربعون: صلاحيات الشريك غير المدير · الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
تمنع المادة الشريك غير المدير في شركة التضامن من التدخل في الإدارة، وتمنحه حق الاطلاع وفحص السجلات مرتين سنويًا، وتبطل كل اتفاق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
توازن هذه المادة بين حق الشريك غير المدير في معرفة أحوال الشركة، وحق المدير في إدارتها دون تدخل.
أولًا: المنع من التدخل. لا يجوز للشريك الذي لا يتولى الإدارة أن يتدخل في إدارة الشركة.
ثانيًا: حق الرقابة. يجوز له، بنفسه أو عن طريق من يفوضه، أن يقوم بما يأتي مرتين خلال السنة المالية:
- الاطلاع على سير أعمال الشركة.
- فحص سجلاتها ووثائقها.
- استخراج بيان موجز عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق.
- تقديم الآراء إلى مدير الشركة.
ثالثًا: حكم آمر. تنص المادة على أن كل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن، فلا يجوز حرمان الشريك من هذه الحقوق بعقد التأسيس أو بغيره، كما لا يجوز الاتفاق على منحه حق التدخل في الإدارة بالمخالفة لهذا الحكم.
وتأتي المادة 42 بعدها لتنظم عزل المدير وأغلبية القرار اللازمة لذلك بحسب طريقة تعيينه.
وإذا رُفض تمكينك من حقك في الاطلاع، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
نورة شريكة في شركة تضامن بالرياض لا تتولى إدارتها، وأرادت التأكد من وضع الشركة المالي. يحق لها، بنفسها أو عن طريق محاسب تفوضه، أن تطلع على سير الأعمال وتفحص السجلات وتستخرج بيانًا موجزًا مرتين خلال السنة المالية، وأن تقدم آراءها للمدير، لكن ليس لها أن تصدر تعليمات للموظفين أو توقع عقودًا باسم الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الشركات
كم مرة يحق للشريك الاطلاع على دفاتر شركة التضامن؟
مرتين خلال السنة المالية، بنفسه أو عن طريق من يفوضه.
هل يجوز منع الشريك من الاطلاع بنص في عقد الشركة؟
لا، فالمادة تعد كل اتفاق على غير ما قررته كأن لم يكن.
هل يستطيع الشريك غير المدير التدخل في إدارة الشركة؟
لا يجوز له التدخل في الإدارة، وإنما له تقديم آرائه إلى مدير الشركة.
مواد أخرى عن شركة التضامن
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 35
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،
- المادة 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس م
- المادة 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين
- المادة 38
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
- المادة 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

