المادة 25 من نظام الشركات
المادة الخامسة والعشرون: انتقال ملكية الحصص وتداول الأسهم · الفصل الثاني: مالية الشركة
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.
2- تتداول أسهم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة بالقيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام، ولا يُعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.
3- تتداول أسهم شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: متى يصبح المشتري مالكًا للحصة أو السهم في مواجهة الشركة والغير؟ والجواب يختلف بحسب شكل الشركة:
- شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة: تنتقل ملكية الحصص بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يعتد بنقل الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.
- شركة المساهمة غير المدرجة وشركة المساهمة المبسطة: تتداول الأسهم بالقيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (112) من النظام، ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.
- شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية: تتداول أسهمها وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
والمعنى العملي أن توقيع عقد بيع الحصة وحده لا يكفي ليحتج المشتري بملكيته على الشركة أو على الغير؛ فالعبرة بتاريخ القيد في السجل المعني. ولذلك يحسن بالمشتري أن يتابع إتمام القيد.
ومن يقدم على شراء حصة أو بيعها يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
اشترى بندر حصة في شركة ذات مسؤولية محدودة بالرياض ووقّع عقد البيع مع البائع. لا يعتد بانتقال ملكية الحصة إليه في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيد النقل لدى السجل التجاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الشركات
متى تنتقل ملكية الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يعتد بنقلها في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد.
كيف تنتقل أسهم شركة المساهمة المبسطة؟
بالقيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (112) من النظام.
كيف تتداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية؟
وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
- المادة 66
توجب المادة تقييم الحصص العينية عند التأسيس أو زيادة رأس المال بتقرير مقيم معتمد يعرض للمداولة، وتمنع مقدميها من التصويت عليه وتشترط موافقتهم على أي تخفيض.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

