المادة 66 من نظام الشركات
المادة السادسة والستون: تقييم الحصص العينية · الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة
توجب المادة تقييم الحصص العينية عند التأسيس أو زيادة رأس المال بتقرير مقيم معتمد يعرض للمداولة، وتمنع مقدميها من التصويت عليه وتشترط موافقتهم على أي تخفيض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
2- يشترط ألا تتجاوز المدة ما بين إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية، وإصدار الأسهم مقابل تلك الحصص، المدة التي تحددها اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
الحصة العينية هي ما يقدمه الشريك أو المساهم غير النقود، كأرض أو مبنى أو معدات. وتنظم هذه المادة كيفية تقييمها حتى لا تبالغ قيمتها على حساب بقية المساهمين.
متى تنطبق؟ عند تقديم حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها.
خطوات التقييم:
- تقييم الحصص من مقيم معتمد أو أكثر.
- يعد المقيم تقريرًا يبين القيمة العادلة لهذه الحصص.
- يعرض التقرير للمداولة على المؤسسين (في التأسيس) أو الجمعية العامة غير العادية (في زيادة رأس المال) بحسب الأحوال.
- لا يشارك مقدمو الحصص العينية في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها.
- إذا قرر المؤسسون أو الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص، وجب الحصول على موافقة مقدميها على هذا التخفيض.
شرط المدة: يجب ألا تتجاوز المدة بين إصدار تقرير المقيم وإصدار الأسهم مقابل الحصص المدة التي تحددها اللوائح، والمادة لا تذكر هذه المدة.
وهذا التقييم يحمي المساهمين النقديين من المبالغة في قيمة الحصص العينية، ويحمي مقدمها كذلك من خفض قيمتها دون رضاه. ولتقدير أثر التقييم على حقوق الأطراف يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
أراد فهد المساهمة في شركة مساهمة جديدة بالقصيم بمستودع يملكه بدل النقود. قدم المقيم المعتمد تقريرًا بقيمته العادلة، وعرض التقرير على المؤسسين فصوتوا عليه دون مشاركة فهد. رأى المؤسسون تخفيض المقابل المقترح، فلا ينفذ هذا التخفيض إلا بموافقة فهد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام الشركات
من يقيم الحصص العينية في شركة المساهمة؟
يقيمها مقيم معتمد أو أكثر، ويعد تقريرًا يبين قيمتها العادلة.
هل يحق لمقدم الحصة العينية التصويت على تقييمها؟
لا، لا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها.
هل يمكن تخفيض قيمة الحصة العينية دون موافقة صاحبها؟
لا، إذا قرر المؤسسون أو الجمعية تخفيض المقابل وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص.
هل لتقرير المقيم مدة صلاحية؟
يشترط ألا تتجاوز المدة بين إصدار التقرير وإصدار الأسهم المدة التي تحددها اللوائح.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

