المادة 211 من نظام الشركات
المادة الحادية عشرة بعد المائتين: فقد ترخيص ممارسة المهنة الحرة · الباب الثامن: الشركة المهنية
تبيّن المادة أثر فقد الشريك أو المساهم في الشركة المهنية ترخيص مهنته الحرة مؤقتًا أو نهائيًا، على عمله فيها وعلى استمرار الشركة في ممارسة المهنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع فورًا عن العمل في الشركة إلى حين استعادة الترخيص. وإذا كان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين الآخرين، أو المالك الوحيد للشركة المهنية، فيجب على الشركة أن تتوقف عن ممارسة المهنة إلى حين استعادة الترخيص. ويبين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس كيفية توزيع أرباحها وخسائرها عند وقوع أي من هاتين الحالتين، وذلك بالنسبة إلى الشركة المهنية غير المملوكة لشخص واحد.
2- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية، عُد بذلك منسحبًا من الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على استمراره شريكًا أو مساهمًا غير مرخص له بممارسة المهنة في الشركة، بشرط تحقق الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام.
3- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية وكان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين، أو كانت الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد، أو ترتب على وفاة شريك أو مساهم في شركة مهنية أو تنازله عن حصته أو أسهمه فقد الشركة للممارس الوحيد لمهنة حرة من بين شركائها أو مساهميها؛ وجب على الشركة التوقف عن ممارسة تلك المهنة، وتُمهل في هذه الحالة مدة (ستة) أشهر لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام. ويجوز للوزير تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة إذا رأى مصلحة في ذلك. وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون تصحيح أوضاعها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 211 بلغة مبسطة
تقوم الشركة المهنية على شركاء أو مساهمين مرخص لهم بممارسة مهنة حرة، ولذلك تعالج هذه المادة ما يحدث إذا فقد أحدهم ترخيصه، وتفرّق بين الفقد المؤقت والفقد النهائي.
أولًا: الفقد المؤقت للترخيص (الفقرة 1)
- يجب على الشريك أو المساهم أن يمتنع فورًا عن العمل في الشركة إلى أن يستعيد ترخيصه.
- إذا كان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة بين الشركاء أو المساهمين، أو كان المالك الوحيد للشركة، فعلى الشركة نفسها أن تتوقف عن ممارسة المهنة حتى استعادة الترخيص.
- في الشركة غير المملوكة لشخص واحد، يبيّن عقد التأسيس أو النظام الأساس كيف توزّع الأرباح والخسائر في هاتين الحالتين.
ثانيًا: الفقد النهائي للترخيص (الفقرة 2)
يُعد الشريك أو المساهم منسحبًا من الشركة، إلا إذا نص عقد التأسيس أو النظام الأساس على استمراره شريكًا أو مساهمًا غير مرخص له بممارسة المهنة فيها، بشرط تحقق الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة 200 من النظام.
ثالثًا: فقد الشركة للممارس الوحيد (الفقرة 3)
يجب على الشركة التوقف عن ممارسة المهنة في ثلاث حالات: الفقد النهائي لترخيص الممارس الوحيد للمهنة بين الشركاء أو المساهمين، أو الفقد النهائي للترخيص في شركة مهنية مملوكة لشخص واحد، أو أن تؤدي وفاة شريك أو مساهم أو تنازله عن حصته أو أسهمه إلى فقد الشركة الممارس الوحيد للمهنة. وتُمنح الشركة عندئذ مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع النظام، ويجوز للوزير تمديدها مدة مماثلة إذا رأى مصلحة في ذلك، فإن انتهت المهلة دون تصحيح انقضت الشركة.
وتكمل المادة 212 هذا الحكم ببيان مصير حصة الشريك أو المساهم المتوفى. ولتقدير وضع شركة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
شركة محاماة مهنية في الرياض يملكها المحامي أحمد وحده. أُوقف ترخيصه مؤقتًا، فوجب عليه الامتناع فورًا عن العمل، ووجب على الشركة التوقف عن ممارسة المحاماة حتى يستعيد ترخيصه. أما لو فقد ترخيصه نهائيًا فتتوقف الشركة وتُمهل 6 أشهر لتصحيح أوضاعها، وإلا انقضت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 211 من نظام الشركات
ماذا يحدث إذا أوقف ترخيص شريك في شركة مهنية مؤقتًا؟
يجب عليه الامتناع فورًا عن العمل في الشركة حتى يستعيد الترخيص، وإذا كان الممارس الوحيد للمهنة أو المالك الوحيد فعلى الشركة أن تتوقف عن ممارسة المهنة حتى استعادته.
هل يخرج الشريك من الشركة المهنية إذا فقد ترخيصه نهائيًا؟
نعم، يُعد منسحبًا من الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على استمراره شريكًا غير مرخص له بممارسة المهنة وفق الشروط المشار إليها في الفقرة (4) من المادة 200.
كم مهلة تصحيح أوضاع الشركة المهنية إذا فقدت الممارس الوحيد؟
تُمهل الشركة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها، ويجوز للوزير تمديدها مدة مماثلة إذا رأى مصلحة في ذلك، وتنقضي الشركة إذا انتهت المهلة دون تصحيح.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

