قانون

المادة 211 من نظام الشركات

المادة الحادية عشرة بعد المائتين: فقد ترخيص ممارسة المهنة الحرة · الباب الثامن: الشركة المهنية

تبيّن المادة أثر فقد الشريك أو المساهم في الشركة المهنية ترخيص مهنته الحرة مؤقتًا أو نهائيًا، على عمله فيها وعلى استمرار الشركة في ممارسة المهنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع فورًا عن العمل في الشركة إلى حين استعادة الترخيص. وإذا كان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين الآخرين، أو المالك الوحيد للشركة المهنية، فيجب على الشركة أن تتوقف عن ممارسة المهنة إلى حين استعادة الترخيص. ويبين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس كيفية توزيع أرباحها وخسائرها عند وقوع أي من هاتين الحالتين، وذلك بالنسبة إلى الشركة المهنية غير المملوكة لشخص واحد.

2- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية، عُد بذلك منسحبًا من الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على استمراره شريكًا أو مساهمًا غير مرخص له بممارسة المهنة في الشركة، بشرط تحقق الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام.

3- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية وكان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين، أو كانت الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد، أو ترتب على وفاة شريك أو مساهم في شركة مهنية أو تنازله عن حصته أو أسهمه فقد الشركة للممارس الوحيد لمهنة حرة من بين شركائها أو مساهميها؛ وجب على الشركة التوقف عن ممارسة تلك المهنة، وتُمهل في هذه الحالة مدة (ستة) أشهر لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام. ويجوز للوزير تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة إذا رأى مصلحة في ذلك. وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون تصحيح أوضاعها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 211 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 211 من نظام الشركات

ماذا يحدث إذا أوقف ترخيص شريك في شركة مهنية مؤقتًا؟

يجب عليه الامتناع فورًا عن العمل في الشركة حتى يستعيد الترخيص، وإذا كان الممارس الوحيد للمهنة أو المالك الوحيد فعلى الشركة أن تتوقف عن ممارسة المهنة حتى استعادته.

هل يخرج الشريك من الشركة المهنية إذا فقد ترخيصه نهائيًا؟

نعم، يُعد منسحبًا من الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على استمراره شريكًا غير مرخص له بممارسة المهنة وفق الشروط المشار إليها في الفقرة (4) من المادة 200.

كم مهلة تصحيح أوضاع الشركة المهنية إذا فقدت الممارس الوحيد؟

تُمهل الشركة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها، ويجوز للوزير تمديدها مدة مماثلة إذا رأى مصلحة في ذلك، وتنقضي الشركة إذا انتهت المهلة دون تصحيح.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.