قانون

المادة 135 من نظام الشركات

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: إجراءات تخفيض رأس المال · الفرع الثاني: تخفيض رأس المال

توجب المادة، عند تخفيض رأس المال لزيادته على حاجة الشركة، دعوة الدائنين للاعتراض قبل الجمعية بخمسة وأربعين يومًا، وسداد دين المعترض الحال أو ضمان الآجل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم -إن وجدت- على التخفيض قبل (خمسة وأربعين) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فإن اعترض على التخفيض أي من الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالًّا أو أن تقدم إليه ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا. وللدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه على التخفيض ولم يتم الوفاء بدينه إذا كان حالًّا، أو تقديم ضمان كافٍ للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين أو بتقديم ضمان كافٍ أو تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال.

2- لا يحتج بالتخفيض قِبلَ الدائن الذي قدم طلبه في الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا استوفى ما حلّ من دينه أو حصل على الضمان الكافي للوفاء بما لم يحلّ منه.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 135 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 135 من نظام الشركات

هل يحق للدائن الاعتراض على تخفيض رأس مال الشركة؟

نعم، إذا كان التخفيض لزيادة رأس المال على حاجة الشركة، يدعى الدائنون للاعتراض قبل موعد الجمعية العامة غير العادية بـ45 يومًا على الأقل.

ماذا تفعل الشركة إذا اعترض دائن؟

إذا قدم الدائن مستنداته في الموعد، وجب عليها أداء دينه إن كان حالًّا أو تقديم ضمان كافٍ له إن كان آجلًا.

ماذا لو لم تسدد الشركة دين المعترض؟

له أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل موعد الجمعية، ولها أن تأمر بالوفاء أو بتقديم ضمان أو بتأجيل الاجتماع بحسب الأحوال.

هل يسري التخفيض على الدائن المعترض؟

لا يحتج به عليه إلا إذا استوفى ما حل من دينه أو حصل على ضمان كافٍ لما لم يحل.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.