المادة 131 من نظام الشركات
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: توزيع الأسهم الجديدة · الفرع الأول: زيادة رأس المال
تبين المادة طريقة توزيع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية بنسبة حقوقهم، ثم توزيع الباقي على من طلب أكثر، ثم طرح ما تبقى على الغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما لديهم من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة وبالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكونه، ويوزعُ الباقي من الأسهم الجديدة على أصحاب حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما لديهم من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرحُ ما تبقى من الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 131 بلغة مبسطة
بعد انتهاء الاكتتاب في زيادة رأس المال، تحدد هذه المادة ترتيب توزيع الأسهم الجديدة على ثلاث مراحل:
- التوزيع الأول: توزع الأسهم على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب، بنسبة ما لدى كل منهم من حقوق أولوية إلى إجمالي الحقوق الناتجة عن الزيادة، بشرط:
- ألا يتجاوز ما يحصل عليه ما طلبه من الأسهم الجديدة.
- مراعاة نوع وفئة السهم الذي يملكه.
- التوزيع الثاني: يوزع الباقي على أصحاب حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما لديهم من حقوق أولوية إلى إجمالي هذه الحقوق، وبشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه.
- الطرح على الغير: ما تبقى بعد ذلك يطرح على الغير.
الاستثناء: يطبق هذا الترتيب ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية غير ذلك، أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.
والفكرة أن الأولوية تبقى لأصحاب الحقوق، ولا تتاح الأسهم لغيرهم إلا بعد أن تستوفى طلباتهم. ويشمل حملة حقوق الأولوية من اشترى الحق أو تنازل له عنه، إذ تجيز المادة 130 للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل أو دون مقابل وفقًا لما تحدده اللوائح. ومن لديه اعتراض على ما خصص له يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الشركات والأوراق المالية.
مثال عملي
زادت شركة مساهمة رأس مالها نقدًا، وطلب فهد عددًا من الأسهم الجديدة يفوق نصيبه بحسب حقوق أولويته. حصل فهد أولًا على نصيبه بنسبة حقوقه، ولأن بعض أصحاب الحقوق لم يكتتبوا، وزع الباقي على من طلب أكثر من نصيبه ومنهم فهد بنسبة حقوقهم ودون تجاوز ما طلبوه، ثم طرح ما تبقى على الغير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام الشركات
كيف توزع الأسهم الجديدة على المكتتبين؟
توزع أولًا على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة حقوقهم، دون تجاوز ما طلبه كل منهم، ومع مراعاة نوع وفئة السهم.
هل أحصل على أسهم إضافية إذا طلبت أكثر من نصيبي؟
يوزع الباقي من الأسهم على أصحاب حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة حقوقهم، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه.
ماذا يحدث للأسهم التي لم يكتتب بها أحد من أصحاب الحقوق؟
يطرح ما تبقى على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

