قانون

المادة 118 من نظام الشركات

المادة الثامنة عشرة بعد المائة: تحويل أدوات الدين والصكوك التمويلية · الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية

تجيز المادة للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية، بشرط موافقة حاملها سواء كانت سابقة ضمن شروط الإصدار أو باتفاق لاحق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية، وذلك بموافقة حاملها سواء أكانت موافقة سابقة كأن تكون ضمن شروط الإصدار أم باتفاق لاحق.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 118 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 118 من نظام الشركات

هل يجوز للشركة تحويل صكوكي إلى أسهم دون موافقتي؟

لا، يشترط موافقة حامل الأداة أو الصك، سواء كانت موافقة سابقة ضمن شروط الإصدار أو باتفاق لاحق.

وفق أي نظام يتم تحويل أدوات الدين إلى أسهم؟

يتم التحويل وفقًا لنظام السوق المالية.

ماذا لو حولت الشركة الصكوك بالمخالفة لهذه الأحكام؟

تجيز المادة 119 لكل ذي مصلحة طلب إبطال التصرف من الجهة القضائية المختصة، مع تعويض أصحاب الأدوات أو الصكوك عن الضرر.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.