المادة 57 من نظام السوق المالية
المادة السابعة والخمسون
تلزم المادة المتلاعب بسعر ورقة مالية عمدًا بتعويض من تأثر سعر تعامله سلبًا بصورة بالغة، وتجيز للجنة سجن مخالف المادتين 49 و50 مدة لا تزيد على خمس سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولًا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلبًا بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص.
ب - تقدر التعويضات المستحقة على أي شخص مدعى عليه بموجب هذه المادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.
ج - بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في هذا النظام يجوز للجنة بناءً على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والأربعين، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
ترتب هذه المادة نوعين من الآثار على مخالفات السوق: التعويض المدني عن التلاعب، وعقوبة السجن للتلاعب والتداول بناءً على معلومات داخلية.
أولًا: التعويض عن التلاعب (الفقرتان أ وب). كل شخص يخالف المادة 49، أو اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة بناءً عليها، بأن يتصرف أو يجري صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر قام به، يلتزم بتعويض أي شخص اشترى أو باع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلبًا بصورة بالغة نتيجة التلاعب. ويكون التعويض بالقدر الذي تأثر به سعر الشراء أو البيع بسبب تصرف المتلاعب. والمادة 49 هي التي تحظر الأعمال المتعمدة التي توجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا عن السوق أو الأسعار، كالصفقات الوهمية ورفع الأسعار أو خفضها لجذب الآخرين.
وتُقدّر التعويضات وتوزّع على المسؤولين بطريقة تتفق مع الفقرة (هـ) من المادة 55، التي تقوم على الفرق بين السعر المدفوع فعلًا وقيمة الورقة في تاريخ إقامة الدعوى أو السعر الذي كان يمكن التصرف بها فيه قبل رفعها.
ثانيًا: السجن (الفقرة ج). إضافة إلى الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في النظام، يجوز للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بناءً على دعوى تقيمها الهيئة، أن تعاقب من يخالف المادة 49 (التلاعب) أو المادة 50 (التداول بناءً على معلومات داخلية) بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مدة سماع الدعوى: تنص المادة 58 على ألا تُسمع دعوى التعويض بموجب المواد 55 و56 و57 إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض أن الشاكي أدرك فيه الحقائق، ولا تُسمع أمام اللجنة بعد خمس سنوات من حدوث المخالفة.
ومن تضرر من تلاعب يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية مبكرًا قبل فوات هذه المدد.
مثال عملي
باعت نورة أسهمها في شركة مدرجة بعد أن انخفض سعرها انخفاضًا بالغًا، ثم تبين أن مجموعة من المتداولين تعمدت إجراء صفقات للتلاعب في السعر بالمخالفة للمادة 49. يحق لنورة مطالبة المتلاعبين بتعويض بالقدر الذي تأثر به سعر بيعها بسبب تصرفهم، وعليها أن تودع شكواها لدى الهيئة قبل مرور سنة من التاريخ الذي يفترض أنها أدركت فيه حقيقة التلاعب. ويجوز كذلك، بناءً على دعوى من الهيئة، معاقبة المتلاعبين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام السوق المالية
هل يحق لي التعويض إذا خسرت بسبب تلاعب في سعر سهم؟
نعم، يلتزم من تلاعب عمدًا في سعر ورقة مالية بالمخالفة للمادة 49 بتعويض من اشترى أو باع الورقة التي تأثر سعرها سلبًا بصورة بالغة، بالقدر الذي تأثر به سعر الشراء أو البيع.
ما عقوبة التلاعب في الأسهم أو التداول بمعلومات داخلية؟
يجوز للجنة، بناءً على دعوى من الهيئة، معاقبة مخالف المادتين 49 و50 بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إضافة إلى الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في النظام.
هل يُسأل من لم يتلاعب بنفسه؟
نعم، تشمل المسؤولية عن التعويض من يشترك في التصرف أو الإجراء، ومن يكون مسؤولًا عن شخص آخر قام بالتلاعب.
متى تسقط دعوى التعويض عن التلاعب؟
لا تُسمع إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد سنة من التاريخ الذي يفترض أن الشاكي أدرك فيه الحقائق، ولا تُسمع أمام اللجنة بعد خمس سنوات من حدوث المخالفة، وفق المادة 58.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 49
تعد المادة مخالفًا للنظام كل من يقوم عمدًا بعمل يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة ورقة مالية، وتعدد صورًا لهذا الاحتيال.
أ - يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إ
- المادة 50
تحظر المادة على الشخص المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية أو إفشاءها لمن يتوقع أن يتداول، وتحظر على غيره التداول بمعلومات يعلم أنها أُفشيت بالمخالفة.
أ - يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة
- المادة 55عُدّلت بموجب م/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
مواد أخرى عن التعويض عن أضرار الأوراق المالية
- المادة 55عُدّلت بموجب م/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
- المادة 56
تُلزم المادة من صرح ببيان غير صحيح أو أغفل بيانًا عن واقعة مادية جوهرية فضلل غيره في بيع ورقة مالية أو شرائها بتعويض الأضرار المادية.
أ - يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو يغفل التصريح بب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

