المادة 42 من نظام السوق المالية
المادة الثانية والأربعون
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية:
أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين فيه.
ب - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة، والتي تبين وصفًا كافيًا للأوراق المالية المزمع إصدارها، من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها، وأي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت. ويجب أن يحدد الوصف كيفية صرف حصيلة الإصدار، والعمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار.
ج - بيانًا واضحًا عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهيئة.
د - أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة، أو تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها حسب ما تراه ضروريًّا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأوراق المالية المزمع إصدارها.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة المحتوى الإلزامي لنشرة الإصدار، وهي الوثيقة التي يعتمد عليها المستثمر في قرار الاكتتاب أو الشراء. ويجب أن تتضمن النشرة:
أ- معلومات عن المصدر: ما تتطلبه قواعد الهيئة من وصف كافٍ للمصدر وطبيعة عمله والقائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين.
ب- معلومات عن الأوراق المالية المزمع إصدارها:
- العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها.
- أي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت.
- كيفية صرف حصيلة الإصدار.
- العمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار.
ج- المركز المالي: بيان واضح عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية، بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهيئة.
د- أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة أو تسمح بها حسب ما تراه ضروريًّا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم.
الصلة بالمواد المجاورة: المادة 41 تمنع بيع أوراق المصدر قبل اعتماد الهيئة للنشرة وسريانها، وتوجب إرسال النشرة المعتمدة إلى المشتري قبل البيع. والمادة 43 توجب على الهيئة إعلان قبول النشرة أو رفضها بعد مراجعتها، وتلزم المصدر بإخطار الهيئة خطيًّا بأي تغيير في بياناتها قد يؤثر على قيمة الأوراق أو سعرها، ونشر بيان صحفي بذلك.
عمليًّا، على المستثمر قبل الاكتتاب أن يراجع هذه العناصر في النشرة، خاصة كيفية صرف حصيلة الإصدار والقوائم المالية المدققة.
مثال عملي
قبل أن يكتتب عبدالله في أسهم شركة تطرح أسهمها للجمهور، قرأ نشرة الإصدار فوجد فيها وصف نشاط الشركة وأعضاء مجلس إدارتها، وعدد الأسهم المطروحة وسعرها، وكيف ستصرف الشركة حصيلة الاكتتاب، والعمولات المدفوعة، وقوائمها المالية المدققة. هذه هي العناصر التي تشترطها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام السوق المالية
ماذا يجب أن تتضمن نشرة الإصدار؟
وصفًا كافيًا للمصدر وإدارته، ووصفًا للأوراق المزمع إصدارها وحقوقها وكيفية صرف حصيلتها والعمولات، وبيانًا عن مركزه المالي بقوائم مدققة، وأي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
هل يجب أن تكون القوائم المالية في نشرة الإصدار مدققة؟
نعم، تنص المادة على أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي تكون مدققة من مراجع حسابات حسب قواعد الهيئة.
هل يجب أن تبين النشرة كيف ستستخدم أموال الاكتتاب؟
نعم، يجب أن يحدد وصف الأوراق المالية كيفية صرف حصيلة الإصدار.
مواد أخرى عن نشرة الإصدار وطرح الأوراق المالية
- المادة 40
تمنع المادة عرض الأوراق المالية قبل تقديم نشرة الإصدار للهيئة ونشرها ودفع العمولات، وتجيز للهيئة الإعفاء من بعض المتطلبات، وتحدد طرق العرض.
أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها
- المادة 41
تحظر المادة على المصدر وتابعه ومتعهد التغطية بيع أوراق المصدر قبل اعتماد الهيئة لنشرة الإصدار وسريانها، وتشترط إرسال النشرة المعتمدة للمشتري قبل البيع.
لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل
- المادة 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- المادة 44
تجيز المادة لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار إذا نقصت معلوماتها أو كانت مضللة، أو لم تدفع أتعابها كاملة، أو لم يقدم المصدر تقاريره الدورية.
يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية : أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام. ب - إذا
- المادة 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة
- المادة 55عُدّلت بموجب م/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

