قانون

المادة 41 من نظام السوق المالية

المادة الحادية والأربعون

تحظر المادة على المصدر وتابعه ومتعهد التغطية بيع أوراق المصدر قبل اعتماد الهيئة لنشرة الإصدار وسريانها، وتشترط إرسال النشرة المعتمدة للمشتري قبل البيع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع وذلك حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام السوق المالية

هل يجوز بيع الأسهم قبل اعتماد نشرة الإصدار؟

لا، يحظر على المصدر وتابعه ومتعهد التغطية بيع أوراق المصدر قبل أن تعتمد الهيئة نشرة الإصدار ويبدأ سريان مفعولها.

هل يجب أن يحصل المشتري على نشرة الإصدار؟

نعم، يشترط أن ترسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع، حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

ما الفرق بين المادة 40 والمادة 41؟

المادة 40 تشترط لعرض الأوراق تقديم النشرة للهيئة ونشرها ودفع العمولات، والمادة 41 تشترط لبيعها اعتماد الهيئة للنشرة وسريانها.

مواد أخرى عن نشرة الإصدار وطرح الأوراق المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.