المادة 38 من نظام السوق المالية
المادة الثامنة والثلاثون
تجعل المادة هيئة السوق المالية الجهة المشرفة على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مرحلة نهاية نشاط الوسيط، وتحدد الجهة التي تشرف على تصفية أعماله.
الحكم: تتولى هيئة السوق المالية الإشراف على تصفية أعمال الوسيط، سواء كانت:
- تصفية إجبارية، أو
- تصفية طوعية.
فالنص يشمل النوعين دون تفرقة، ويسند الإشراف إلى الهيئة. ولا تبين المادة إجراءات التصفية نفسها، ولا أسباب التصفية الإجبارية، ولا كيفية التعامل مع أموال العملاء وأوراقهم المالية؛ فهي تقتصر على تحديد الجهة المشرفة.
لماذا هذا الحكم مهم؟ شركة الوساطة تحتفظ في الغالب بأموال وأوراق مالية تخص عملاءها. وإسناد الإشراف على التصفية إلى الهيئة يجعل هذه المرحلة تحت رقابة الجهة المنظمة للسوق، ولا تحدد المادة تفاصيل هذا الإشراف.
الصلة بالمواد المجاورة
- المادة 37 توجب على الوسطاء ووكلائهم إيداع التقارير المطلوبة لدى الهيئة والسوق.
- المادة 39 تنتقل إلى صناديق الاستثمار وتنظيم الهيئة لعمل مديري المحافظ ومستشاري الاستثمار.
وإذا كان لك حساب لدى شركة وساطة دخلت في تصفية، فمن المناسب متابعة ما تعلنه الهيئة، واستشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية لمعرفة وضع حقوقك.
مثال عملي
قررت شركة وساطة في الرياض إنهاء أعمالها وتصفيتها طوعيًّا. تتولى هيئة السوق المالية الإشراف على هذه التصفية، كما تتولاه لو كانت التصفية إجبارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام السوق المالية
من يشرف على تصفية شركات الوساطة المالية؟
تتولى هيئة السوق المالية الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
هل يشمل إشراف الهيئة التصفية الطوعية؟
نعم، النص يشمل التصفية الإجبارية والطوعية معًا.
مواد أخرى عن الوساطة في الأوراق المالية
- المادة 32
تعرّف المادة الوسيط ووكيله بالأعمال التجارية التي يمارسانها في الأوراق المالية، وتعرّف مدير المحافظ، وتجيز للهيئة تحديد استثناءات من التعريفين.
أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداو
- المادة 36
تجيز المادة لأي وسيط أو وكيل وسيط التخلي عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا، وفق الشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا بذلك، طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
- المادة 37
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

