المادة 17 من نظام السوق المالية
المادة السابعة عشرة
تعد المادة كل معلومة غير معلنة تحصل عليها هيئة السوق المالية سرية، وتجيز للهيئة الإفصاح عن جزء منها بقدر ما يراه المجلس ضروريًّا لحماية المستثمرين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد أي معلومات غير معلنة تحصل عليها الهيئة سرية، وللهيئة الإفصاح عن أي جزء من هذه المعلومات حسب ما يراه المجلس ضروريًّا لحماية المستثمرين.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تتعامل هذه المادة مع المعلومات التي تصل إلى هيئة السوق المالية أثناء قيامها بمهامها، كالمعلومات التي تقدمها الشركات أو الجهات الأخرى.
القاعدة: السرية
تعد أي معلومات غير معلنة تحصل عليها الهيئة سرية. فالمعيار هو أن المعلومة لم يُعلن عنها؛ أما المعلومات المعلنة أصلًا فلا تدخل في هذا الحكم.
الاستثناء: الإفصاح لحماية المستثمرين
للهيئة أن تفصح عن أي جزء من هذه المعلومات، لكن بشرط أن يكون ذلك حسب ما يراه المجلس ضروريًّا لحماية المستثمرين. فالقرار يعود إلى تقدير مجلس الهيئة، وغايته المحددة في النص هي حماية المستثمرين.
علاقتها بالمادة 18
تلزم المادة 18 الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص بتزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها. وتأتي المادة 17 لتطمئن من يقدم هذه المعلومات إلى أن ما لم يعلن منها يعامل معاملة السر، ولا يفصح عنه إلا في الحدود المذكورة.
ولا تتناول المادة الجزاء على من يفشي هذه المعلومات من غير الهيئة، ولا الإجراءات التفصيلية للإفصاح.
مثال عملي
قدمت شركة مدرجة إلى الهيئة بيانات داخلية غير معلنة عن عقد كبير. تبقى هذه البيانات سرية لدى الهيئة، ولا تُكشف إلا إذا رأى مجلس الهيئة أن الإفصاح عن جزء منها ضروري لحماية المستثمرين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام السوق المالية
هل المعلومات التي تقدمها الشركات لهيئة السوق المالية سرية؟
نعم، تعد أي معلومات غير معلنة تحصل عليها الهيئة سرية.
متى يجوز للهيئة الإفصاح عن المعلومات السرية؟
يجوز لها الإفصاح عن أي جزء منها حسب ما يراه المجلس ضروريًّا لحماية المستثمرين.
مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها
- المادة 4
تنشئ المادة هيئة السوق المالية مرتبطة برئيس مجلس الوزراء ومستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتحظر عليها التجارة والاقتراض والإقراض وتملك الأوراق المالية.
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصل
- المادة 7
تنظم المادة تكوين مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء بأمر ملكي، ومدة العضوية، وصلاحياته في اللوائح الداخلية والتفويض ومراجعة القرارات المفوضة.
أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي
- المادة 8
توجب المادة على موظفي الهيئة وأعضاء مجلسها الإفصاح فور استلام مهامهم عن أوراقهم المالية وأوراق أقربائهم، وعن أي تغيير خلال ثلاثة أيام.
يجب على كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة، أو عضوًا في مجلسها، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو
- المادة 9
تحظر المادة على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو شغل وظيفة في أي جهة أو تقديم المشورة للشركات الخاصة.
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما
- المادة 10
تنظم المادة اجتماعات مجلس هيئة السوق المالية: الدعوة من الرئيس، ونصاب ثلاثة أعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، والقرار بالأغلبية، والتصويت عن بعد طارئًا.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذ
- المادة 11
تجعل المادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيسها التنفيذي والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ قرارات المجلس والتوقيع على وثائقها وشؤونها الإدارية والمالية.
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي : أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

