تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام السجن والتوقيف

المادة (20)

تحدد المادة جزاءات إخلال المسجون أو الموقوف بالنظام: الحبس الانفرادي حتى 15 يومًا والحرمان من الامتيازات، مع تشديد عند التكرار، وتكبيل لا يتجاوز 72 ساعة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:

1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.

2 - الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

ويجوز في هذه الحالة مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.

ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.

المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام السجن والتوقيف

كم مدة الحبس الانفرادي في السجن؟

لا تزيد على خمسة عشر يومًا، ويجوز مضاعفتها في حالة التكرار أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن الخطورة.

هل يجوز تكبيل السجين؟

يجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا تجاوز المدة 72 ساعة.

هل يحرم السجين المخالف من الإفراج المشروط؟

في حالة التكرار أو الخطورة يجوز حرمانه من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25).

هل الجلد من عقوبات مخالفة نظام السجن؟

لا في النص الحالي، فقد حذفت عبارة الجلد والفقرة (3) بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 14/9/1428هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 14/9/1428هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكى رقم ( م / 75) وتاريخ 14 / 9 / 1428 هـ ، وذلك بحذف الفقرة رقم ( 3 ) وحذف عبارة " بالإضافة الى جلد المسجون أو الموقوف " ، لتصبح المادة كما يلى :

    الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:

    1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.

    2 - الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

    ويجوز في هذه الحالة مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.

    ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.

النص الأصلي قبل التعديلات

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:-

1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.

2 - الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

3 - الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات.

وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.

ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.

كل تعديلات نظام السجن والتوقيف ←

مواد تشير إليها هذه المادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.