المادة 20 من نظام السجن والتوقيف
المادة (20)
تحدد المادة جزاءات إخلال المسجون أو الموقوف بالنظام: الحبس الانفرادي حتى 15 يومًا والحرمان من الامتيازات، مع تشديد عند التكرار، وتكبيل لا يتجاوز 72 ساعة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:
1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
2 - الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
ويجوز في هذه الحالة مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.
ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف إذا أخل بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف:
- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا.
- الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عند التكرار أو الخطورة: إذا كرر ارتكاب المخالفات أو خرج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته، يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفق اللائحة. ويجوز في هذه الحالة:
- مضاعفة مدة الحبس الانفرادي.
- حرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة.
- حرمانه من الاستفادة من الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25)، وهو الإفراج الذي يجوز لوزير الداخلية تقريره لمن أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
وتقيد العقوبات التي توقع على المسجون في سجل خاص، وتحدد اللائحة قواعد الاختصاص بتوقيعها.
التكبيل: يجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 14/9/1428هـ بحذف الفقرة (3) وعبارة "بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف"، فلم يعد الجلد من جزاءات الإخلال بالنظام في النص الحالي.
ولمن تعرض قريبه لجزاء ويريد معرفة وضعه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تشاجر موقوف في دار التوقيف بالرياض مع نزلاء آخرين أكثر من مرة. يجوز توقيع الحبس الانفرادي عليه مدة لا تزيد على 15 يومًا أو حرمانه من بعض امتيازات الزيارة. ولأن المخالفة تكررت على نحو ينبئ عن خطورته، يرفع الأمر للحاكم الإداري، ويجوز مضاعفة الحبس الانفرادي وحرمانه من الإفراج تحت شرط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام السجن والتوقيف
كم مدة الحبس الانفرادي في السجن؟
لا تزيد على خمسة عشر يومًا، ويجوز مضاعفتها في حالة التكرار أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن الخطورة.
هل يجوز تكبيل السجين؟
يجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا تجاوز المدة 72 ساعة.
هل يحرم السجين المخالف من الإفراج المشروط؟
في حالة التكرار أو الخطورة يجوز حرمانه من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25).
هل الجلد من عقوبات مخالفة نظام السجن؟
لا في النص الحالي، فقد حذفت عبارة الجلد والفقرة (3) بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 14/9/1428هـ.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 14/9/1428هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكى رقم ( م / 75) وتاريخ 14 / 9 / 1428 هـ ، وذلك بحذف الفقرة رقم ( 3 ) وحذف عبارة " بالإضافة الى جلد المسجون أو الموقوف " ، لتصبح المادة كما يلى :
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:
1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
2 - الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
ويجوز في هذه الحالة مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.
ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.
النص الأصلي قبل التعديلات
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:-
1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
2 - الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
3 - الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات.
وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.
ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.
مواد تشير إليها هذه المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

