المادة 19 من نظام السجن والتوقيف
المادة (19)
تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف، ولأسر المسجونين والموقوفين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف ، ولأسر المسجونين والموقوفين.
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة برامج الخدمة الاجتماعية، ويلاحظ أنها تمتد إلى خارج أسوار السجن:
- الجهة المسؤولة: وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- المستفيدون:
- النزلاء داخل السجون ودور التوقيف.
- أسر المسجونين والموقوفين.
وأهمية هذه المادة أنها تقر بأن أثر السجن أو التوقيف لا يقتصر على الشخص نفسه، بل يصل إلى أسرته، فتجعل لهذه الأسر نصيبًا من برامج الخدمة الاجتماعية.
ولا تحدد المادة نوع هذه البرامج، ولا شروط الاستفادة منها، ولا الجهات المختصة التي يجري التنسيق معها؛ فهذه أمور لم يذكرها النص. ومن يرغب في معرفة البرامج المتاحة لأسرته فعليه الرجوع إلى إدارة السجن أو الجهات المختصة.
وتأتي المادة بعد المادة (18) التي تتناول مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف وقواعد الامتحانات والمكتبة واستحضار الكتب والصحف، وقبل المادة (20) التي تحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف إذا أخل بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف، كالحبس الانفرادي مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا والحرمان من امتيازات الزيارة والتراسل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام السجن والتوقيف
هل توجد برامج لمساعدة أسر السجناء؟
تنص المادة على أن وزارة الداخلية تضع بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية لأسر المسجونين والموقوفين.
من يضع برامج الخدمة الاجتماعية في السجون؟
وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مواد أخرى عن حقوق السجناء والموقوفين
- المادة 10
تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين بحسب نوع الجرائم وخطورتها وتكرارها ومدد العقوبة والأسس التي تيسر تقويمهم.
تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقا لمدد العقوبة وللأسس التي تيسر تقويم المحكوم
- المادة 12
تحدد اللائحة قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم ومعاملة الموقوفين وحصولهم على طعام على نفقتهم وارتداء زيهم، ولوزير الداخلية منح بعض هذه المزايا لفئة من المحكوم عليهم.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم كما تضع قواعد معاملة الموقوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة وارتدائهم زيهم الخاص ف
- المادة 16
يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
- المادة 17
على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل للمسلم إقامة شعائره وتهيئ وسائلها، وأن يكون لكل منها مرشد أو أكثر وأخصائي اجتماعي ونفسي أو أكثر.
يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها. ويكون ل
- المادة 18
تضع وزارة الداخلية مع جهات التعليم والتوعية مناهج التعليم في السجون، وتحدد اللائحة الامتحانات، وتنشأ مكتبة، ويسمح باستحضار الكتب والصحف على النفقة الخاصة.
تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجرا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

