المادة 4 من نظام السجل التجاري
المادة الرابعة: اختصاصات المسجل ومهماته · الفصل الأول: أحكام عامة
تحدد هذه المادة اختصاصات المسجل ومهماته، ومنها قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد وتصحيح البيانات وتطوير الإجراءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية:
1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.
2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة.
3- تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى.
4- التوعية والتثقيف بأحكام النظام.
5- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقًا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.
6- طلب البيانات، المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري، من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.
7- أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
المسجل هو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل التجاري (المادة 1). وتعدد هذه المادة ما يتولاه من اختصاصات ومهمات:
- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.
- تقديم التوصيات للجهات ذات العلاقة في المسائل المتعلقة بالسجل التجاري.
- تطوير إجراءات القيد بالاستفادة من الممارسات المثلى.
- التوعية والتثقيف بأحكام النظام.
- تصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري متى لزم ذلك، على أن يكون التصحيح وفقًا لما تقضي به المادة 19 من النظام.
- طلب البيانات المتعلقة بالتجار المقيدين من الجهات ذات العلاقة، للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.
- أي اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.
بالنسبة للتاجر، تعني هذه المادة أن المسجل هو الجهة التي يتعامل معها في قيد اسمه التجاري وبياناته والحصول على شهادة القيد، وهو الجهة المختصة بتصحيح ما يلزم تصحيحه من بياناته المقيدة وفق المادة 19. ويرتبط ذلك بالمادة 3 التي تنص على أن الوزارة هي التي تنشئ السجل التجاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام السجل التجاري
ما مهام المسجل في السجل التجاري؟
من مهامه قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد، وتقديم التوصيات، وتطوير إجراءات القيد، والتوعية بأحكام النظام، وتصحيح البيانات المقيدة، وطلب البيانات من الجهات ذات العلاقة.
من يصدر شهادة السجل التجاري؟
يتولى المسجل إصدار شهادات القيد وفق الفقرة 1 من هذه المادة.
هل يستطيع المسجل تصحيح خطأ في بيانات السجل؟
نعم، من مهامه إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا للمادة 19 من النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن أحكام السجل التجاري العامة
- المادة 1
تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام السجل التجاري، مثل التاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة والوزير واللائحة.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة:
- المادة 2
تبين هذه المادة أن نظام السجل التجاري يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد، مع ضمان الشفافية والموثوقية في البيانات.
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: 1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيد
- المادة 3
تنص هذه المادة على أن وزارة التجارة تنشئ السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة وكل تحديث عليها.
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
- المادة 26
تجيز هذه المادة للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- المادة 27
تنص هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام السجل التجاري.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- المادة 28
توجب هذه المادة على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

