قانون

المادة 21 من نظام السجل التجاري

المادة الحادية والعشرون: بيان المخالفات · الفصل الخامس: المخالفات

تحدد هذه المادة مخالفات نظام السجل التجاري التي يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال 3 سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال:

أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري.

ب- التاجر الذي لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الخامسة) والمواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(السادسة عشرة) من النظام.

ج- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة بناءً على الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام.

2- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.

3- يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام السجل التجاري

كم غرامة مخالفة السجل التجاري؟

غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، ويجوز مضاعفتها في حال التكرار.

ما عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة للسجل التجاري؟

يعاقب من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.

متى تضاعف غرامة السجل التجاري؟

يجوز مضاعفتها عند ارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.

كيف يحدد مبلغ الغرامة؟

يراعى جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة، وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات السجل التجاري وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.