المادة 21 من نظام السجل التجاري
المادة الحادية والعشرون: بيان المخالفات · الفصل الخامس: المخالفات
تحدد هذه المادة مخالفات نظام السجل التجاري التي يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال 3 سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال:
أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري.
ب- التاجر الذي لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الخامسة) والمواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(السادسة عشرة) من النظام.
ج- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة بناءً على الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام.
2- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.
3- يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
هذه هي المادة العقابية الرئيسة في نظام السجل التجاري. وهي تقرر غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، على كل من:
- قدّم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري، وهذه المخالفة تشمل أي شخص قدّم تلك البيانات، لا التاجر وحده.
- التاجر الذي لم يلتزم بالفقرة 1 من المادة 5، وهي التي توجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري، أو لم يلتزم بأحكام المواد 10 و11 و16 من النظام.
- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة بناءً على الفقرة 2 من المادة 6، وهي الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد.
التكرار: يجوز مضاعفة الغرامة في حال التكرار. والتكرار هو ارتكاب المخالفة نفسها التي صدر بثبوتها قرار نهائي، خلال 3 سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار.
تقدير الغرامة: الحد الأعلى 50 ألف ريال، ويراعى في تحديد مقدارها جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
من يضبط المخالفات؟ تنص المادة 22 على أن ضبط المخالفات يتولاه موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير وتكون لهم صفة الضبط.
ولا تمنع هذه المادة تطبيق عقوبات أشد أو مختلفة ينص عليها نظام آخر. ومن تلقى قرارًا بمخالفة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
صدر قرار نهائي بثبوت مخالفة على مؤسسة في الرياض لعدم القيد في السجل التجاري. إذا ارتكبت المؤسسة المخالفة نفسها مرة أخرى خلال 3 سنوات من تاريخ ذلك القرار، فيجوز مضاعفة الغرامة، مع مراعاة جسامة المخالفة وظروفها وحجم المنشأة عند تقديرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام السجل التجاري
كم غرامة مخالفة السجل التجاري؟
غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، ويجوز مضاعفتها في حال التكرار.
ما عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة للسجل التجاري؟
يعاقب من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.
متى تضاعف غرامة السجل التجاري؟
يجوز مضاعفتها عند ارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.
كيف يحدد مبلغ الغرامة؟
يراعى جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة، وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 5
تلزم هذه المادة كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة.
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة
- المادة 6
تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة تحديد أحكام بيانات الحساب البنكي وغيرها بعد القيد.
1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة
- المادة 10
توجب هذه المادة على التاجر تحديث بياناته المقيدة في السجل التجاري خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.
يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
- المادة 11
توجب هذه المادة على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 16
توجب هذه المادة على التاجر عرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن مخالفات السجل التجاري وعقوباتها
- المادة 23
تنص هذه المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز إيقاع عقوبات مباشرة في مخالفات يحددها الوزير.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
- المادة 24
تجيز هذه المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة واردة في المادة 21، أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا عنها إنذارًا أو إلزامًا بخطوات وقائية أو تصحيحية أو تصحيحًا للبيانات.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

