بطاقة المنتج الزراعي والتفتيش في نظام الزراعة السعودي
حظر تداول منتجات القطاع الزراعي أو عرضها دون بطاقة منتج، والشروط والمعايير المشتركة مع هيئة الغذاء والدواء، وإشراف الوزارة ورقابتها وتفتيشها على المنشآت الزراعية والبيطرية وأخذ العينات، وتمكين المفتشين من عملهم.
3 مواد
- المادة 4
تحظر المادة تداول منتجات القطاع الزراعي أو عرضها للبيع دون بطاقة منتج من الوزارة أو مقدم الخدمة، وتحيل تحديد المنتجات المشمولة إلى اللائحة.
1- يحظر تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة (أو مقدم الخدمة). 2- تشترك الوزارة مع الهيئة في إعداد الشروط والمعايير اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي. 3- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمنع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي…
- المادة 5
تسند المادة إلى الوزارة أو مقدم الخدمة الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية والحصول على الوثائق والعينات، مع التنسيق عند الحاجة.
1- تتولى الوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية، والحصول على الوثائق والعينات للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة. 2- للوزارة -عند الحاجة- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكن من أداء المهمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
- المادة 24
ينظم النص مفتشي الوزارة في ضبط المخالفات والتحقيق فيها، وواجب تمكينهم، وصلاحياتهم في الإيقاف والتفتيش وأخذ العينات والتحفظ والإغلاق، وإسناد بعض المهمات لشركات.
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام. 2- على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها؛ تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم،…