هلاك المال المرهون وبيعه في نظام الرهن التجاري السعودي
حلول الدين عند هلاك المال المرهون بتعدٍ أو تفريط من الراهن، وانتقال الرهن إلى التعويض، وبيع المال المرهون بأمر المحكمة قبل حلول الأجل إذا تعرض للهلاك أو نقص القيمة أو سنحت فرصة بيعه بسعر أعلى.
3 مواد
- المادة 25عُدّلت بموجب م/94
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر ببيع المال المرهون قبل حلول أجل الدين إذا تعرض للهلاك أو نقص القيمة أو ارتفعت تكاليفه، أو الإذن ببيعه إذا سنحت فرصة بسعر أعلى.
1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة. 2- للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع…
- المادة 22
تجعل المادة الحائز مسؤولًا عن سلامة المال المرهون، وتتيح للمرتهن أو الراهن اللجوء إلى المحكمة المختصة لحمايته، وتلزم الحائز بقيمته إن هلك بتعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.
1- الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه. 2- للمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي…
- المادة 40عُدّلت بموجب م/94
تحدد المادة أحوال انقضاء الرهن: انقضاء الدين بتمامه، أو هلاك المال المرهون، أو اتفاق الطرفين، أو تنازل المرتهن، وتقرر أن إعادة جدولة الدين أو تجديده لا تنهيه.
1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية: أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين. ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. ج- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن. د-…