قانون

هلاك المال المرهون وبيعه في نظام الرهن التجاري السعودي

حلول الدين عند هلاك المال المرهون بتعدٍ أو تفريط من الراهن، وانتقال الرهن إلى التعويض، وبيع المال المرهون بأمر المحكمة قبل حلول الأجل إذا تعرض للهلاك أو نقص القيمة أو سنحت فرصة بيعه بسعر أعلى.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام الرهن التجاري