تسجيل الرهن ونفاذه في نظام الرهن التجاري السعودي
نفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير بالتسجيل في السجل أو بانتقال الحيازة إلى المرتهن أو العدل، وتغيير العدل وتعديل عقد الرهن، وصحة عقد الرهن غير النافذ بين الراهن والمرتهن.
3 مواد
- المادة 4عُدّلت بموجب م/94
تجعل المادة عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وفق نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو المعدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
- المادة 5عُدّلت بموجب م/94
تمنع المادة تغيير العدل في الرهن التجاري إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تغييره.
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
- المادة 6
تقرر المادة أن عقد الرهن الذي لم يصبح نافذًا في مواجهة الغير يبقى صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.