قانون

المادة 8 من نظام الرهن التجاري

المادة الثامنة · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره

تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال قابلًا للبيع أو التقويم، وتمنع رهن أموال التركات والوصايا قبل تملكها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.

2- يجب أن يكون المال المرهون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.

3- استثناءً من حكم المادتين (التاسعة) و(الخامسة والثلاثين)، لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الرهن التجاري

هل يجوز رهن مال لا يملكه الراهن؟

الأصل أنه يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، مع استثناء رهن المال المستقبلي بشروط المادة التاسعة.

ماذا يفعل المرتهن إذا اكتشف أن الراهن ليس مالكًا للمال؟

للمرتهن حسن النية أن يتمسك بحقه في رهن بديل بعقد جديد، أو بسقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.

هل يجوز رهن نصيبي من التركة قبل أن أتملكه؟

لا، تنص المادة على أنه لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شروط المال المرهون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.