المادة 8 من نظام الرهن التجاري
المادة الثامنة · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال قابلًا للبيع أو التقويم، وتمنع رهن أموال التركات والوصايا قبل تملكها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.
2- يجب أن يكون المال المرهون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.
3- استثناءً من حكم المادتين (التاسعة) و(الخامسة والثلاثين)، لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الشروط الأساسية في الراهن وفي المال المرهون، وهي ثلاثة أحكام:
1- ملكية الراهن وأهليته: يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد، وأهلاً للتصرف فيه. فإذا تبين بعد التعاقد خلاف ذلك، فللمرتهن حسن النية أن يختار أحد أمرين:
- التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد.
- أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.
2- طبيعة المال المرهون: يجب أن يكون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.
3- أموال التركات والوصايا: لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن. وتنص المادة على أن هذا الحكم استثناء من المادتين 9 و35:
- فالمادة 9 تجيز، استثناءً من شرط الملكية، رهن مال مستقبلي بشرط أن يكون وجوده متوقعًا من الراهن والمرتهن وأن يتملكه الراهن قبل حلول أجل الدين المضمون.
- أما المادة 35 فتذكرها الفقرة دون بيان حكمها هنا. ويلاحظ أن المنع يشمل الحقوق كما يشمل الأموال، والحق المستقبلي بحسب تعريفات النظام دين يلتزم شخص ما بسداده للراهن خلال أجل، أو دين حل أجل سداده ولم يُحصَّل.
أي أن ما يُتوقع أن يؤول إلى الراهن من تركة أو وصية لا يدخل في هذا الجواز.
ولتقدير حالة بعينها، كتحديد حسن نية المرتهن أو الاختيار بين البديلين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
رهن سالم معدات ورشة في الرياض لصالح مورد ضمانًا لثمن بضائع، ثم تبين أن المعدات مملوكة لشريكه لا له. المورد لم يكن يعلم بذلك، فله أن يطلب رهنًا بديلاً بعقد جديد، أو أن يعتبر أجل الدين ساقطًا ويطالب سالمًا بالسداد فورًا. ولو أراد سالم بدلاً من ذلك رهن حصته المتوقعة من تركة والده قبل أن تدخل في ملكه، فلا يصح ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الرهن التجاري
هل يجوز رهن مال لا يملكه الراهن؟
الأصل أنه يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، مع استثناء رهن المال المستقبلي بشروط المادة التاسعة.
ماذا يفعل المرتهن إذا اكتشف أن الراهن ليس مالكًا للمال؟
للمرتهن حسن النية أن يتمسك بحقه في رهن بديل بعقد جديد، أو بسقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.
هل يجوز رهن نصيبي من التركة قبل أن أتملكه؟
لا، تنص المادة على أنه لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 9عُدّلت بموجب م/94
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بشرط أن يكون وجود المال المستقبلي متوقعًا من الراهن والمرتهن وأن
- المادة 35 ملغاة
1- يرهن الحق المستقبلي بقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الحق. 2- يشترط لنفاذ رهن الحق المستقبلي إبلاغ المدين به، وتوثيق
مواد أخرى عن شروط المال المرهون
- المادة 10عُدّلت بموجب م/94
تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء ال
- المادة 12
تجيز المادة رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، وتعطي المرتهن حق تحديد ترتيب التنفيذ عليها ما لم يُتفق على غير ذلك.
يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 38معدّلة (1411هـ)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الره
- المادة 43
تحيل المادة تحديد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم إلى قواعد اللائحة وإجراءاتها، ما لم تكن للجهة المختصة بأنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة.
تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

