قانون

المادة 41 من نظام الرهن التجاري

المادة الحادية والأربعون · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره

تجيز المادة للمرتهن في عقد رهن نافذ أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الرهن التجاري

هل يجوز للمرتهن نقل الدين والرهن إلى جهة أخرى؟

نعم، للمرتهن في عقد الرهن النافذ أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.

هل يشترط أن يكون الرهن نافذًا لنقله؟

نعم، تنص المادة على أن ذلك يكون في عقد الرهن النافذ.

هل ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين؟

لا، تنص المادة 40 على أن الرهن لا ينقضي بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.

مواد أخرى عن التصرف في المال المرهون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.