المادة 22 من نظام الرهن التجاري
المادة الثانية والعشرون · الفصل السابع: هلاك المال المرهون
تجعل المادة الحائز مسؤولًا عن سلامة المال المرهون، وتتيح للمرتهن أو الراهن اللجوء إلى المحكمة المختصة لحمايته، وتلزم الحائز بقيمته إن هلك بتعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه.
2- للمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إجراء يتخذه الحائز قد يؤدي إلى إنقاص قيمة المال المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وتنظر المحكمة المختصة في الاعتراض بصفة عاجلة.
3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يضمن الحائز قيمة المال المرهون إذا هلك بسبب تعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
الحائز بحسب تعريفات النظام هو من يكون المال المرهون تحت يده، سواء أكان الراهن أم المرتهن أم العدل. وتنظم هذه المادة مسؤوليته في ثلاث فقرات:
1- مسؤولية السلامة: الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال. وللمرتهن أو الراهن، بحسب الأحوال، أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال وحمايته وصيانته وإصلاحه.
2- الاعتراض على تصرفات الحائز: للمرتهن أو الراهن، بحسب الأحوال، الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إجراء يتخذه الحائز قد يؤدي إلى إنقاص قيمة المال أو تعريضه للهلاك أو العيب، وتنظر المحكمة في هذا الاعتراض بصفة عاجلة.
3- ضمان القيمة عند الهلاك: يضمن الحائز قيمة المال المرهون إذا هلك بسبب تعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 24، التي تقرر أنه إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه حل الدين المضمون وسقط الأجل، مع حق المرتهن في التنفيذ على الباقي من المال إن وجد، ما لم يُستبدل المال وفق المادة 16. وتضيف الفقرة 2 من المادة 24 أنه إذا استُحق تعويض عن الهلاك انتقل الرهن إلى التعويض، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك.
ويلاحظ أن المادة تجعل المسؤولية على الحائز أيًّا كان، راهنًا أو مرتهنًا أو عدلًا، وأن حق الطلب والاعتراض أمام المحكمة يثبت للمرتهن أو للراهن بحسب من يكون المال في يده.
وفي النزاعات حول سلامة المال المرهون أو هلاكه يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
رهنت شركة في الدمام مولدات كهربائية لصالح مورد، واتفق الطرفان على أن تكون المولدات في مستودع المورد. لاحظت الشركة أن المورد يخزنها في مكان مكشوف يعرضها للتلف، فلها أن تعترض أمام المحكمة المختصة التي تنظر الاعتراض بصفة عاجلة. ولو تلفت المولدات بسبب إهمال المورد، لضمن قيمتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الرهن التجاري
من يتحمل تلف المال المرهون؟
يضمن الحائز قيمة المال المرهون إذا هلك بسبب تعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 24.
إلى متى يبقى الحائز مسؤولًا عن المال المرهون؟
حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون.
ماذا أفعل إذا كان الحائز يعرض المال المرهون للتلف؟
للمرتهن أو الراهن، بحسب الأحوال، الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إجراء قد ينقص قيمة المال أو يعرضه للهلاك أو العيب، وتنظر المحكمة الاعتراض بصفة عاجلة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حفظ المال المرهون واستثماره
- المادة 5عُدّلت بموجب م/94
تمنع المادة تغيير العدل في الرهن التجاري إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تغييره.
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
- المادة 7
تحدد المادة ما يضمنه المال المرهون: أصل الدين المضمون ومعه مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.
يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي: 1- مصروفات حفظه. 2- مصروفات استثماره. 3- مصروفات تحصيل ريعه. 4- مصروفات التنفي
- المادة 15
تمنع المادة المرتهن والعدل من الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، وبمقابل يعادل المثل.
لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

