أحكام ختامية لنظام الرقابة المالية في نظام الرقابة المالية السعودي
التقرير السنوي للوزير إلى رئيس مجلس الوزراء، وإصدار اللائحة خلال مائة وعشرين يومًا، وحلول النظام محل نظام الممثلين الماليين، ونفاذه بعد مائة وعشرين يومًا من نشره.
4 مواد
- المادة 26
توجب المادة على وزير المالية رفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزًا عن أعمال الرقابة المالية.
يرفع الوزير تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية.
- المادة 27
تُلزم المادة وزير المالية بإصدار اللائحة خلال 120 يومًا من نشر النظام والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وتجيز له إصدار القرارات والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة.
يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.
- المادة 28
تنص المادة على أن نظام الرقابة المالية يحل محل نظام الممثلين الماليين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 1380/9/20هـ.
يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 85) وتاريخ 20 / 9 / 1380هــ.
- المادة 29
تنص المادة على العمل بنظام الرقابة المالية بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.