المادة 25 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الخامسة والعشرون: العقوبات
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام، من السجن حتى سنتين وغرامة حتى 200 ألف ريال للتقرير الكاذب والحجز غير النظامي، إلى غرامة حتى 50 ألفًا للإخلال بالحقوق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأي من العقوبات الآتية :
1 - السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، وكل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام. ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من (سنتين) وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.
2 - السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية لا تزيد على (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من كان مكلفاً بحراسة مريض نفسي أو علاجه أو تمريضه فأساء معاملته، أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له ألماً أو أضراراً، أو خالف حكم الفقرة (4) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة في جسم المريض النفسي، تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.
3 - السجن مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر وغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من مكّن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهرب أو ساعده على ذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة أو مفتشوها في أداء مهماتهم، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقاً لهذا النظام، وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق شخصٍ ما بأنه مصاب بمرض نفسي.
4 - السجن مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر وغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من أفشى أسرار مريض نفسي بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
5 - غرامة مالية لا تتجاوز (خمسين) ألف ريال لكل من أخل بأي مما ورد في الفقرات (1، 2، 3) والفقرات (5 - 17) من المادة (التاسعة) والفقرتين (2/أ) و(3/أ) من المادة (الحادية عشرة) والفقرة (ب) من المادة (الثانية عشرة) والمادة (السادسة عشرة)،والمادة (العشرين) من هذا النظام.
ب - لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام دون رفع الدعوى التأديبية أو رفع الدعوى الخاصة من المجني عليه.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
هذه مادة العقوبات، وتطبق مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى. وهي متدرجة:
- السجن حتى سنتين وغرامة حتى 200,000 ريال أو إحداهما: للممارس الذي أثبت عمدًا في تقريره ما يخالف الواقع عن حالة شخص بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه، ولكل من حجز أو تسبب في حجز شخص بوصفه مريضًا نفسيًا في غير الأمكنة والأحوال النظامية. وللقاضي رفع السجن عن الحد الأعلى إذا احتُجز المجني عليه أكثر من سنتين، بما لا يتجاوز مدة احتجازه.
- السجن حتى سنة وغرامة حتى 25,000 ريال أو إحداهما: لمن كُلف بحراسة مريض أو علاجه أو تمريضه فأساء معاملته أو أهمله بما يحدث له ألمًا أو ضررًا، أو خالف الفقرة 4 من المادة 9 الخاصة بالعلاج التجريبي والبحث الطبي. وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة فالسجن حتى 3 سنوات.
- السجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 50,000 ريال أو إحداهما: لمن مكّن خاضعًا للدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده، أو رفض إعطاء معلومات لمجالس المراقبة، أو حال دون تفتيشها، أو بلّغ كذبًا مع سوء القصد بأن شخصًا مريض نفسي.
- السجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 50,000 ريال أو إحداهما: لمن أفشى أسرار مريض نفسي بالمخالفة للنظام.
- غرامة حتى 50,000 ريال: للإخلال بالفقرات 1 و2 و3 و5 إلى 17 من المادة 9، والفقرتين (2/أ) و(3/أ) من المادة 11، والفقرة (ب) من المادة 12، والمادة 16، والمادة 20.
ولا يمنع تطبيق هذه العقوبات رفع الدعوى التأديبية أو الدعوى الخاصة من المجني عليه.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
مثال عملي
ممرض في منشأة نفسية بمكة المكرمة أهمل مريضًا منومًا بطريقة سببت له إصابة. يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات لأن سوء المعاملة ترتب عليه إصابة، ولا يمنع ذلك من مساءلته تأديبيًا ولا من مطالبة المريض بحقه الخاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الرعاية الصحية النفسية
ما عقوبة كتابة تقرير نفسي كاذب لإدخال شخص المستشفى؟
السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 200,000 ريال أو إحداهما، للممارس الذي أثبت ذلك عمدًا.
ما عقوبة إفشاء أسرار المريض النفسي؟
السجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 50,000 ريال أو إحداهما.
ما عقوبة البلاغ الكاذب بأن شخصًا مريض نفسي؟
السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50,000 ريال أو إحداهما، إذا كان البلاغ كذبًا مع سوء القصد.
هل تمنع العقوبة من مطالبة المريض بالتعويض؟
لا، فتطبيق العقوبات لا يحول دون رفع الدعوى التأديبية أو الدعوى الخاصة من المجني عليه.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 9
تعدد المادة حقوق المريض النفسي، كالعلاج في بيئة آمنة، والعلم بالتشخيص، واشتراط الإذن للعلاج، والحماية من الإهانة، وتقييد العزل، والسرية، والشكوى، وإبلاغه بحقوقه كتابيًا.
يتمتع المريض النفسي - بموجب هذا النظام - بالحقوق الآتية، وينوب عنه في المطالبة بها وليه أو وكيله : 1 - تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على الع
- المادة 11
تجيز المادة لطبيب الطوارئ إدخال المريض النفسي إسعافيًا مؤقتًا إذا انطبقت شروط المادة 13 عدا الفقرة 3، لمدة لا تتجاوز 72 ساعة مع التزامات بالإبلاغ.
أ - للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات؛ صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي ا
- المادة 12
تجيز المادة للأخصائي النفسي أو الاجتماعي أو المرشد أو الممرض النفسي التحفظ المؤقت على المريض عند عدم توافر أي طبيب، لمدة لا تتجاوز 8 ساعات.
إذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حالة المريض النفسي أو أي طبيب آخر، فإنه يجوز لأي من الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي، أو المرشد النفسي، أو الممرض الن
- المادة 16
تلزم المادة المنشأة العلاجية النفسية بالتأكد من شروط الدخول الإلزامي، وإبلاغ المجلس المحلي بالأسماء خلال 48 ساعة عمل، ومسك سجل، وتمكين مجالس المراقبة.
يجب أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بما يأتي: 1 - التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة
- المادة 20
تنشئ المادة لجنة طبية فنية من ثلاثة أطباء نفسيين أحدهم استشاري في كل منشأة نفسية للتنويم، للتعامل مع الحالات التي تعوق الخطة العلاجية.
تنشأ لجنة طبية فنية داخل كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم من ثلاثة أطباء نفسيين أحدهم - على الأقل - استشاري ؛ للتعامل مع الحالات التي تعوق تطبيق الخطة العلاجي
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة الرعاية النفسية
- المادة 26
تسند المادة التحقيق والادعاء في مخالفات المادة 25 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتطبيق العقوبات إلى المحكمة المختصة.
أ ـ تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام أمام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام. ب ـ تتو
- المادة 27
تمنح المادة الموظفين الذين يعينهم وزير الصحة لضبط مخالفات النظام صفة رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الإجراءات الجزائية.
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصحة لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام صفة رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الإجراءات الجزائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

