المادة 14 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الرابعة عشرة: فترة الدخول الإلزامي
مدة الدخول الإلزامي 72 ساعة، قابلة للتمديد بتقارير طبيبين نفسيين إلى 30 ثم 90 ثم 180 يومًا، مع حق التظلم وانتهائه متى زالت أسبابه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - مدة الدخول الإلزامي (اثنتان وسبعون) ساعة، وإذا استمرت أسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشأة العلاجية النفسية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام ؛ جاز - بتقرير يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مدة الدخول الإلزامي إلى مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً، على أن توضح في التقرير أسباب التمديد.
ب - يجوز - وفق نموذج مفصل عن الحالة يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مدة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك لاستكمال تقويم المريض النفسي وعلاجه لمدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً.
ج - إذا تطلبت حالة المريض النفسي بقاءه في المنشأة العلاجية النفسية مدة أكثر من المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز تمديدها - بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) يوماً - بناء على تقرير مفصل عن الحالة موضحة فيه أسباب التمديد، وموقع من طبيبين نفسيين، مع الرفع بذلك إلى مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية؛ للنظر فيه لاعتماده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون ذلك قبل وقت كافٍ من نهاية المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د - في جميع الأحوال التي يقرر فيها الطبيبان النفسيان دخول المريض النفسي إلزاميًّا أو تمديد دخوله، يجب عليهما فوراً إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية وفق النموذج المخصص لذلك.
هـ - يجوز للمريض النفسي التظلم من قرار الدخول الإلزامي، أو من تمديده، أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، بالكتابة، أو الاتصال، أو عن طريق وليه، أو وكيله الشرعي، وتحدد اللائحة إجراءات التظلم.
و - ينتهي الدخول الإلزامي في أي وقت متى انتفت أسبابه، ولو لم تنتهِ المدد المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مدد الدخول الإلزامي وضوابط تمديده، بشكل متدرج:
- المدة الأصلية: 72 ساعة.
- التمديد الأول: إذا استمرت أسباب البقاء وفق شروط المادة 13، جاز بتقرير يعتمده طبيبان نفسيان ويوضح أسباب التمديد، تمديد المدة إلى 30 يومًا كحد أقصى.
- التمديد الثاني: بنموذج مفصل يعتمده طبيبان نفسيان، لاستكمال التقويم والعلاج، لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.
- التمديد الثالث: إذا تطلبت الحالة أكثر من ذلك، يجوز التمديد بما لا يتجاوز 180 يومًا بتقرير مفصل موقع من طبيبين نفسيين يوضح الأسباب، مع رفعه إلى مجلس المراقبة المحلي لاعتماده أو تعديله أو إلغائه، قبل وقت كافٍ من نهاية مدة الفقرة (ب).
الإبلاغ: في كل دخول أو تمديد، يجب على الطبيبين إبلاغ إدارة المنشأة فورًا وفق النموذج المخصص.
التظلم: يجوز للمريض التظلم من قرار الدخول الإلزامي أو تمديده أمام مجلس المراقبة المحلي، بالكتابة أو الاتصال أو عن طريق وليه أو وكيله الشرعي، وتحدد اللائحة إجراءاته.
الانتهاء: ينتهي الدخول الإلزامي في أي وقت متى انتفت أسبابه، ولو لم تنته المدد المذكورة. فهذه المدد حدود قصوى لا مدد يجب استنفادها.
ويبقى استمرار شروط المادة 13 أساسًا لكل تمديد، فلا يجوز التمديد لمجرد مرور المدة.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
مثال عملي
نُوّم رجل في أبها إلزاميًا، وبعد 72 ساعة رأى طبيبان نفسيان استمرار الخطر، فمددا الدخول بتقرير يوضح الأسباب. تظلمت زوجته أمام مجلس المراقبة المحلي بالاتصال. وبعد أسبوعين تحسنت حالته وزالت أسباب الإلزام، فينتهي الدخول الإلزامي حتى لو لم تنقض الـ30 يومًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الرعاية الصحية النفسية
كم مدة الدخول الإلزامي في المستشفى النفسي؟
المدة الأصلية 72 ساعة، ويجوز تمديدها بتقارير طبيبين نفسيين إلى 30 يومًا، ثم إلى 90 يومًا، ثم بما لا يتجاوز 180 يومًا مع رفع ذلك إلى مجلس المراقبة المحلي.
كيف أتظلم من تنويم قريبي إلزاميًا؟
يجوز التظلم أمام مجلس المراقبة المحلي بالكتابة أو الاتصال أو عن طريق الولي أو الوكيل الشرعي، وتحدد اللائحة الإجراءات.
هل يجب أن يكمل المريض مدة الدخول الإلزامي كاملة؟
لا، ينتهي الدخول الإلزامي في أي وقت متى انتفت أسبابه ولو لم تنته المدد.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الدخول الإلزامي للعلاج النفسي
- المادة 7
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة المحلي، ومنها الرقابة على المنشآت، والنظر في التظلمات، وإلغاء قرارات الدخول الإلزامي، والموافقة على العلاج غير التقليدي.
يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي : 1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات ال
- المادة 13
لا يجوز الدخول الإلزامي إلا باجتماع ثلاثة شروط: اضطراب نفسي شديد يمثل خطرًا، ولزوم الدخول للشفاء أو التحسن، واعتماد ذلك خطيًا من طبيبين نفسيين.
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًّا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية: 1 - قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه
- المادة 16
تلزم المادة المنشأة العلاجية النفسية بالتأكد من شروط الدخول الإلزامي، وإبلاغ المجلس المحلي بالأسماء خلال 48 ساعة عمل، ومسك سجل، وتمكين مجالس المراقبة.
يجب أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بما يأتي: 1 - التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة
- المادة 24
إذا هرب مريض منوَّم إلزاميًا أو لم يعد من إجازته الطبية، فعلى إدارة المنشأة التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
إذا هرب من المنشأة العلاجية النفسية أحد المرضى المنومين فيها إلزاميًّا، أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية؛ فعلى إدارة المنشأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

