المادة 33 من نظام الخدمة المدنية
المادة 33 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية
تمنع المادة تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة قصيرة وحاسمة: لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة. فالموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية يشغل وظيفة واحدة فقط، ولا يُعيَّن على وظيفة ثانية في الوقت نفسه.
ما يفيده النص:
- المنع موجّه إلى التعيين؛ أي أنه لا يصح أن يصدر قرار تعيين يجعل الموظف شاغلًا لوظيفتين.
- الحكم مطلق في النص، ولم تذكر المادة استثناءات منه.
- الحكم يخص الموظف، أي من يشغل وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية.
وما لا تتناوله المادة: هي لا تتحدث عن العمل في القطاع الخاص أو ممارسة مهنة حرة، ولا عن تكليف الموظف بأعمال إضافية مؤقتة؛ فهذه مسائل لم يعالجها هذا النص، ولا يصح الحكم عليها بناءً عليه وحده.
والأثر العملي للمادة أن الجهة الحكومية لا تصدر قرار تعيين لموظف يشغل وظيفة قائمة على وظيفة أخرى إلى جانبها، وأن شغل الموظف لوظيفة أخرى لا يكون بالجمع بينها وبين وظيفته الحالية.
ومن عُرضت عليه وظيفة حكومية ثانية وهو على رأس عمله، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية لمعرفة وضعه.
مثال عملي
خالد موظف في وزارة بجدة، وعُرض عليه شغل وظيفة شاغرة في جهة حكومية أخرى مع بقائه في وظيفته الحالية. وفق هذه المادة لا يجوز تعيينه على الوظيفتين معًا، فإذا أراد الوظيفة الجديدة فلا بد أن يكون تعيينه فيها بديلًا عن وظيفته الحالية لا إضافة إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الخدمة المدنية
هل يجوز للموظف الحكومي أن يُعيَّن على وظيفتين؟
لا، تنص المادة 33 على أنه لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.
هل تتحدث المادة عن العمل في القطاع الخاص؟
لا، المادة تقتصر على منع تعيين الموظف على أكثر من وظيفة، ولا تعالج العمل في القطاع الخاص.
مواد أخرى عن شغل الوظيفة العامة
- المادة 1
تجعل المادة الجدارة هي الأساس الذي يُبنى عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
- المادة 2
تكلّف المادة وزارة الخدمة المدنية بتصنيف الوظائف، ومنها وظائف البنود، وتحيل أسلوب التصنيف ومتطلبات الشغل إلى قواعد تحددها اللائحة.
تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة
- المادة 4
تحدد المادة الشروط العامة لمن يُعيَّن في الوظائف الحكومية، كالجنسية والسن واللياقة والسيرة والمؤهل وعدم السوابق وعدم الفصل التأديبي، مع استثناءات محددة.
مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي
- المادة 5
تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
- المادة 6معدّلة (1438هـ)
تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشرو
- المادة 7معدّلة (1438هـ)
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

