المادة 34 من نظام الخدمة المدنية
المادة 34 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية
تعدّ المادة تدريب الموظفين جزءًا من واجبات العمل داخل الدوام أو خارجه، وتلزم الجهات الحكومية بتمكين موظفيها من التدريب في مجال اختصاصهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التدريب من جهتين: جهة الموظف، وجهة الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
أولًا: بالنسبة للموظف
- التدريب جزء من واجبات العمل النظامية، وليس نشاطًا اختياريًا منفصلًا عن الوظيفة.
- يظل كذلك سواء كان داخل أوقات الدوام الرسمي أو خارجها؛ فوقوع التدريب بعد الدوام لا يُخرجه من كونه من واجبات العمل.
ثانيًا: بالنسبة للجهات الحكومية
- على جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب.
- يكون التدريب لكل موظف في مجال اختصاصه.
فالمادة تجعل التدريب التزامًا متبادلًا: الجهة تلتزم بتمكين الموظف منه، والموظف يتعامل معه بوصفه جزءًا من عمله.
ولا تذكر المادة شيئًا عن مقابل مالي للتدريب خارج الدوام، ولا عن عدد ساعات التدريب أو طريقة اختيار البرامج؛ فهذه تفاصيل لا يجيب عنها النص.
وترتبط بها المادة 35 التي تجعل ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج أو إيفادهم في الداخل وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتترك قواعده للائحة.
ومن لديه خلاف مع جهته بشأن التدريب، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.
مثال عملي
نورة موظفة في إدارة تقنية المعلومات بإحدى الوزارات، وكُلفت بحضور دورة تدريبية في مجال عملها تُعقد مساءً بعد انتهاء الدوام. وفق هذه المادة يُعد حضورها هذا التدريب جزءًا من واجبات عملها النظامية رغم أنه خارج الدوام الرسمي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الخدمة المدنية
هل التدريب خارج الدوام من واجبات الموظف؟
نعم، تنص المادة على أن تدريب الموظفين جزء من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أوقات الدوام الرسمي أو خارجها.
هل الجهة الحكومية ملزمة بتدريب موظفيها؟
تُلزم المادة جميع الوزارات والمصالح الحكومية بتمكين موظفيها من تلقي التدريب، كل في مجال اختصاصه.
هل يُصرف مقابل للتدريب خارج الدوام؟
لم تتناول هذه المادة أي مقابل مالي للتدريب، وإنما اقتصرت على اعتباره من واجبات العمل.
مواد أخرى عن التدريب والابتعاث وتقويم الأداء
- المادة 35معدّلة
تجعل المادة ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج وإيفادهم للدراسة في الداخل مرتبطًا بمقتضيات مصلحة العمل، وتحيل قواعده إلى اللائحة.
يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق متقضيات مصلحة العمل. وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد
- المادة 36
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بإصدار لائحة لقياس أداء الموظف تحدد معايير الأداء وصلته بالعلاوة والترقية وإجراءات التظلم من التقويم.
تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي: 1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوي
- المادة 36 مكرر
تكلف المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية بإعداد الخطط الوظيفية وفق معايير اللائحة، ويعتمدها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: " تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

