قانون

المادة 4 من نظام الحماية من الإيذاء

المادة الرابعة

تحدد المادة أن الوزارة والشرطة تتلقيان بلاغات الإيذاء من الضحية أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو أي مطلع، وتلزم الشرطة بإحالة ما تتلقاه إلى الوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها.

2 - إذا تلقت الشرطة بلاغاً عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.

المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الحماية من الإيذاء

أين أبلغ عن حالة إيذاء؟

تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء.

هل يحق للضحية أن تبلغ بنفسها؟

نعم، تُقبل البلاغات ممن تعرض للإيذاء مباشرة، أو من الجهات الحكومية أو الأهلية، أو من أي شخص اطلع على الحالة.

ماذا تفعل الشرطة إذا تلقت بلاغ إيذاء؟

تتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وتحيل البلاغ مباشرة إلى الوزارة.

مواد أخرى عن الإبلاغ عن الإيذاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.