المادة 4 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة الرابعة
تحدد المادة أن الوزارة والشرطة تتلقيان بلاغات الإيذاء من الضحية أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو أي مطلع، وتلزم الشرطة بإحالة ما تتلقاه إلى الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها.
2 - إذا تلقت الشرطة بلاغاً عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
بعد أن أوجبت المادة 3 الإبلاغ عن حالات الإيذاء، تبيّن هذه المادة من يتلقى البلاغ وكيف يُتعامل معه.
أولًا: جهتا تلقي البلاغات هما الوزارة (وزارة الشؤون الاجتماعية) والشرطة. ويُقبل البلاغ من أي مصدر، ومنه:
- الشخص الذي تعرض للإيذاء مباشرة.
- الجهات الحكومية، بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الجهات الصحية.
- الجهات الأهلية.
- أي شخص اطلع على الحالة.
فلا يُشترط أن يكون المبلغ هو الضحية أو قريبًا لها.
ثانيًا: دور الشرطة إذا تلقت بلاغًا: عليها أمران، أن تتخذ ما يدخل في اختصاصها من إجراءات، وأن تحيل البلاغ مباشرة إلى الوزارة. وبذلك تصل البلاغات كلها إلى الوزارة لتتولى التعامل معها، حتى لو بدأت عند الشرطة.
وتليها المادة 5 التي تحمي سرية هوية المبلغ. ومن يحتاج إلى رأي في حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ مختص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
امرأة في الدمام تتعرض للضرب من زوجها، فاتصلت بالشرطة وأبلغت بنفسها. على الشرطة أن تتخذ ما يدخل في اختصاصها من إجراءات، وأن تحيل البلاغ مباشرة إلى الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الحماية من الإيذاء
أين أبلغ عن حالة إيذاء؟
تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء.
هل يحق للضحية أن تبلغ بنفسها؟
نعم، تُقبل البلاغات ممن تعرض للإيذاء مباشرة، أو من الجهات الحكومية أو الأهلية، أو من أي شخص اطلع على الحالة.
ماذا تفعل الشرطة إذا تلقت بلاغ إيذاء؟
تتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وتحيل البلاغ مباشرة إلى الوزارة.
مواد أخرى عن الإبلاغ عن الإيذاء
- المادة 3
توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، وتلزم الموظف العام والعامل في القطاع الأهلي بإحاطة جهة عمله لتبلغ الوزارة أو الشرطة.
1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً. 2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل
- المادة 5
تمنع المادة كشف هوية المبلغ إلا برضاه أو في حالات تحددها اللوائح، وتلزم المطلعين بالسرية، وتقرر المساءلة التأديبية لمن يخالف أحكام الإبلاغ من الموظفين والعاملين.
1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلو
- المادة 6
تعفي المادة المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفق أحكام النظام.
يعفى المبلغ حَسَن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
- المادة 7عُدّلت بموجب م/72
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

