المادة 17 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة السابعة عشرة
تحدد المادة أن نظام الحماية من الإيذاء يسري بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة موعد بدء سريان النظام، أي اليوم الذي تصبح فيه أحكامه نافذة وواجبة التطبيق.
ولم يربط النظام سريانه بتاريخ صدوره، بل جعله بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، فيُرجع إليه في الجريدة الرسمية.
والغرض من هذه المهلة أن تستعد الجهات المعنية للتطبيق، ومنها إعداد اللائحة التنفيذية. ولهذا تلزم المادة 16 الوزير بإصدار اللائحة خلال 90 يومًا من نشر النظام، وتنص على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام، أي من التاريخ الذي تحدده هذه المادة، فيبدأ تطبيق النظام ولائحته في الوقت نفسه.
ومن الناحية العملية، تنطبق أحكام النظام، مثل وجوب الإبلاغ عن حالات الإيذاء الوارد في المادة 3، ابتداءً من تاريخ السريان. وهذه مادة إجرائية بحتة لا تتضمن حقوقًا أو التزامات موضوعية بذاتها، لكنها تحدد الزمن الذي تبدأ منه بقية الأحكام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الحماية من الإيذاء
متى يبدأ سريان نظام الحماية من الإيذاء؟
بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يُعمل باللائحة التنفيذية من التاريخ نفسه؟
نعم، تنص المادة 16 على أن يُعمل باللائحة من تاريخ سريان النظام.
مواد أخرى عن تعريف الإيذاء وأهداف النظام
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، وأهمها «الإيذاء» الذي يشمل الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية والتهديد بها، والتقصير في توفير الحاجات الأساسية.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية . - الوزير
- المادة 2
تحدد المادة أهداف نظام الحماية من الإيذاء: الحماية، والمساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب، والتوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات للتعامل معه.
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. 2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية
- المادة 14
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تمس التزامات الجهات المعنية الأخرى، ولا تخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حق
- المادة 16
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

