جنسية أبناء المواطنة من أب أجنبي في نظام الجنسية العربية السعودية
منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية بشرط الإقامة الدائمة عند سن الرشد وحسن السيرة وعدم الحكم عليه بالسجن لجريمة أخلاقية أكثر من ستة أشهر وإجادة العربية وتقديم الطلب خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.
مادتان
- المادة 8عُدّلت بموجب م/88
تجيز المادة منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن وُلد في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، بأربعة شروط.
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية: أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم…
- المادة 7
تحدد المادة من يكون سعوديًا بحكم الولادة: المولود لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو بلا جنسية، أو المولود في المملكة لأبوين مجهولين.
يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس .