المادة 29 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (29)
تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في المادة (13) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة صلاحية استثنائية لا يملكها إلا جلالة الملك، وتشمل أمرين:
- المنح الاستثنائي: منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة 9.
- الإسقاط الاستثنائي: إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في المادة 13.
والمادة 9 تحدد شروط منح الجنسية للأجنبي، ومنها بلوغ سن الرشد عند تقديم الطلب، وأن يكون سليم العقل والجسم، وأن يكون قد اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم بالسجن لجريمة أخلاقية مدة تزيد على ستة أشهر، وأن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة. فمن لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يمنح الجنسية إلا من الملك.
أما المادة 13 فتجيز إسقاط الجنسية بمرسوم مسبب في أربع حالات: الدخول في جنسية أخرى دون إذن، والعمل في القوات المسلحة لحكومة أجنبية دون موافقة، والعمل لمصلحة دولة في حرب مع المملكة، والبقاء في وظيفة أجنبية رغم الأمر بتركها. وخارج هذه الحالات لا يملك الإسقاط إلا الملك.
والمعنى العملي أن الجهات الأخرى تتقيد بالشروط والحالات المحددة في المادتين 9 و13، ولا تتجاوزها. وتتصل المادة كذلك بالمادة 28 التي تلغي الأنظمة السابقة والأحكام المخالفة، والمادة 30 التي تجعل النظام نافذًا من تاريخ تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية.
ولأن هذه الحالات استثنائية بطبيعتها، فيحسن لمن يرى أنها تتعلق بوضعه أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
مقيم أجنبي قدّم خدمات متميزة للمملكة، لكنه لا يستوفي أحد شروط المادة 9. وفق هذه المادة لا يملك منحه الجنسية في هذه الحالة إلا جلالة الملك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل يمكن منح الجنسية السعودية لمن لا تتوفر فيه شروط التجنس؟
نعم، لكن ذلك لا يحق لغير جلالة الملك، وفق المادة 29.
هل يمكن إسقاط الجنسية في غير الحالات المذكورة في المادة 13؟
لا يحق ذلك لغير جلالة الملك، فإسقاط الجنسية عن سعودي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13 مقصور عليه.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 9معدّلة (1425هـ)
تحدد المادة شروط جواز منح الجنسية السعودية للأجنبي، كبلوغ سن الرشد والإقامة عشر سنوات متتالية وحسن السيرة والمهنة وإجادة العربية، والمستندات المرفقة بالطلب.
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقا
- المادة 13
تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية: أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام. ب-
مواد أخرى عن شروط التجنس بالجنسية السعودية
- المادة 9معدّلة (1425هـ)
تحدد المادة شروط جواز منح الجنسية السعودية للأجنبي، كبلوغ سن الرشد والإقامة عشر سنوات متتالية وحسن السيرة والمهنة وإجادة العربية، والمستندات المرفقة بالطلب.
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقا
- المادة 10
تجعل المادة منح الجنسية من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وتعطي الوزير حق رفض الطلب دون إبداء أسباب ولو توافرت الشروط.
تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة ع
- المادة 20
تبين المادة أثر السفر على طالب التجنس: تلغى إقامته السابقة بغياب يزيد على سنة بعد الطلب، ويسقط حقه إن سافر قبل الطلب وتجاوز مدة تأشيرة العودة.
كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية السعودية وقدم طلب للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

