المادة 33 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثالثة والثلاثون
توجب المادة أن تكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز بموافقة الوزارة الاكتفاء ببيان للإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة الوزارة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه وفقاً للائحة الأساسية.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة مالية أساسية لكل مؤسسة أهلية، وهي المؤسسة التي يعرّفها النظام في المادة الأولى بأنها «المؤسسة الأهلية». فالأصل أن يكون للمؤسسة أمران:
- ميزانية سنوية تبين تقديرات إيراداتها ومصروفاتها للسنة.
- حساب ختامي يبين ما تحقق فعلًا في نهاية السنة.
غير أن المادة تجيز استثناءً من الحساب الختامي: فبعد موافقة الوزارة يمكن أن يُكتفى عنه ببيان يتضمن ثلاثة عناصر: إيرادات المؤسسة، ومصروفاتها، وأوجه إنفاق أموالها. ويُعدّ هذا البيان بحسب طبيعة المال الذي خُصص للمؤسسة وفقًا لـ«اللائحة الأساسية»، وهي بحسب المادة الأولى اللائحة الأساسية للمؤسسة نفسها.
ومعنى ذلك أن المؤسسة لا تملك أن تقرر وحدها الاستغناء عن الحساب الختامي؛ بل يلزمها الحصول على الموافقة أولًا، وحتى عندها يجب أن يبيّن البيان كيف أُنفقت الأموال بما يتوافق مع الغرض الذي خُصصت له في لائحتها الأساسية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 32 التي تجعل مجلس الأمناء هو من يدير المؤسسة وفقًا للنظام واللائحة واللائحة الأساسية، فهو المعني عمليًا بإعداد هذه الوثائق المالية. ولا تحدد المادة شكل الميزانية أو مواعيد إعدادها، فلا يُفترض فيها تفاصيل لم ترد.
إذا كانت لديك حالة محددة تخص مؤسسة أو جمعية أهلية، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة القطاع غير الربحي والجمعيات الأهلية.
مثال عملي
أسس رجل أعمال في جدة مؤسسة أهلية خصّص لها وقفًا لرعاية الأيتام. في نهاية السنة رأى مجلس الأمناء أن إعداد حساب ختامي كامل مكلف لحجم نشاطها الصغير، فتقدم إلى الوزارة بطلب الاكتفاء ببيان يوضح الإيرادات والمصروفات وأوجه إنفاق ريع الوقف على الأيتام. ولا يعفيها من الحساب الختامي إلا صدور هذه الموافقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
هل يجب أن يكون للمؤسسة الأهلية حساب ختامي؟
نعم، الأصل أن تكون للمؤسسة ميزانية سنوية وحساب ختامي.
هل يمكن للمؤسسة الاستغناء عن الحساب الختامي؟
يجوز ذلك بعد موافقة الوزارة، ويحل محله بيان يتضمن الإيرادات والمصروفات وأوجه إنفاق الأموال.
على أي أساس يُعد بيان أوجه الإنفاق؟
بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه وفقًا للائحة الأساسية للمؤسسة.
مواد أخرى عن المؤسسات الأهلية ومجلس الأمناء
- المادة 29
تتكون موارد المؤسسة الأهلية مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
- المادة 30
تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية: الاسم والنطاق والمقر، والمؤسسون، والغرض، وحالات الحل الاختياري، والأموال المخصصة ومآلها، وأحكام مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية : 1 - اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس. 2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخ
- المادة 31
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسسون أو من تعهد إليه اللائحة الأساسية، وتبلغ الوزارة بكل تعيين أو تعديل، وتتدخل الوزارة إن تعذر التعيين.
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية ، وتبلغ الوزارة بالتعيين ، وبكل تعديل ي
- المادة 32
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفق النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويمثلها رئيسه أمام القضاء وغيره، وله بعد موافقة المجلس تفويض من يراه في هذا الاختصاص.
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأ
- المادة 34
تلزم المادة الوزارة بإعداد سجل خاص بالمؤسسات الأهلية، وتترك للائحة تحديد أحكامه وإجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.
تُعِد الوزارة سجلاًّ خاصًّا بالمؤسسات ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا السجل ، وإجراءات التسجيل فيه ، والبيانات اللازم تسجيلها.
- المادة 35
تنظم المادة حل المؤسسة الأهلية أو دمجها اختياريًا، وصلاحيات الوزارة لحماية أموالها في حالات المادة 23، وقيود حلها، واشتراط القرار المسبب بعد الإنذار.
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية. 2 - تتخذ الوزارة - في الحالات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

