المادة 30 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثلاثون
تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية: الاسم والنطاق والمقر، والمؤسسون، والغرض، وحالات الحل الاختياري، والأموال المخصصة ومآلها، وأحكام مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية :
1 - اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس.
2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخصية.
3 - الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4 - بيان بالحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة حلاًّ اختياريًّا (إن وجدت) ، والأحكام المنظمة لذلك.
5 - بيان تفصيلي بالأموال المخصصة للمؤسسة ، وإجراءات التصفية عند الحل ، والجهة التي ستؤول إليها أموالها ومستنداتها.
6 - الأحكام المنظمة لإدارة المؤسسة ، بما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الأمناء ، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي ، ومهمات كل منهما واختصاصاته.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
كما للجمعية لائحة أساسية، فللمؤسسة الأهلية لائحة أساسية تنظمها. وتحدد هذه المادة ستة بيانات يجب أن تتضمنها:
- الهوية: اسم المؤسسة، ونطاق عملها الجغرافي، ومقرها الرئيس.
- المؤسسون: اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.
- الغرض: الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
- الحل الاختياري: بيان بالحالات التي يمكن فيها حلها حلًا اختياريًا (إن وجدت) والأحكام المنظمة لذلك. فوجود حالات للحل الاختياري ليس إلزاميًا، لكن إن وُجدت فيجب بيانها.
- الأموال: بيان تفصيلي بالأموال المخصصة للمؤسسة، وإجراءات التصفية عند الحل، والجهة التي ستؤول إليها أموالها ومستنداتها.
- الإدارة: أحكام إدارة المؤسسة، بما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الأمناء، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي، ومهام كل منهما واختصاصاته.
والأثر العملي أن من يؤسس مؤسسة أهلية يجب أن يحدد منذ البداية مصير أموالها إذا حُلّت، وطريقة إدارتها بعده. وهذا مهم خاصة في المؤسسات العائلية، لتجنب الخلاف بين الورثة لاحقًا.
وتسبقها المادة التاسعة والعشرون الخاصة بموارد المؤسسة، وتليها المادة الحادية والثلاثون التي تنظم مجلس الأمناء. ومن يصوغ لائحة أساسية لمؤسسة فليستعن بمحامٍ متخصص في أنظمة القطاع غير الربحي والأوقاف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ماذا يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية؟
الاسم والنطاق والمقر، والمؤسسين، والغرض، وحالات الحل الاختياري إن وجدت، وبيانًا تفصيليًا بالأموال ومآلها عند الحل، وأحكام مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.
هل يجب تحديد مصير أموال المؤسسة عند الحل؟
نعم، يجب بيان إجراءات التصفية والجهة التي ستؤول إليها أموالها ومستنداتها.
مواد أخرى عن المؤسسات الأهلية ومجلس الأمناء
- المادة 29
تتكون موارد المؤسسة الأهلية مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
- المادة 31
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسسون أو من تعهد إليه اللائحة الأساسية، وتبلغ الوزارة بكل تعيين أو تعديل، وتتدخل الوزارة إن تعذر التعيين.
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية ، وتبلغ الوزارة بالتعيين ، وبكل تعديل ي
- المادة 32
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفق النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويمثلها رئيسه أمام القضاء وغيره، وله بعد موافقة المجلس تفويض من يراه في هذا الاختصاص.
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأ
- المادة 33
توجب المادة أن تكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز بموافقة الوزارة الاكتفاء ببيان للإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق.
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة الوزارة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال ال
- المادة 34
تلزم المادة الوزارة بإعداد سجل خاص بالمؤسسات الأهلية، وتترك للائحة تحديد أحكامه وإجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.
تُعِد الوزارة سجلاًّ خاصًّا بالمؤسسات ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا السجل ، وإجراءات التسجيل فيه ، والبيانات اللازم تسجيلها.
- المادة 35
تنظم المادة حل المؤسسة الأهلية أو دمجها اختياريًا، وصلاحيات الوزارة لحماية أموالها في حالات المادة 23، وقيود حلها، واشتراط القرار المسبب بعد الإنذار.
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية. 2 - تتخذ الوزارة - في الحالات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

