تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 29 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة التاسعة والعشرون

تتكون موارد المؤسسة الأهلية مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ما موارد المؤسسة الأهلية؟

ما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا.

هل يجوز للمؤسسة الأهلية جمع التبرعات؟

يجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.

مواد أخرى عن المؤسسات الأهلية ومجلس الأمناء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.