المادة 23 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثالثة والعشرون
يجوز للوزير بقرار مسبب بعد الإنذار تعليق نشاط الجمعية أو حلها أو دمجها في حالات منها قلة أعضائها عن خمسة وخروجها عن أهدافها وعجزها المالي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للوزير - بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها - تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً ، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى ، وذلك في إحدى الحالات الآتية :
أ - إذا قل عدد أعضائها عن خمسة أشخاص.
ب - إذا خرجت عن أهدافها ، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام ، أو اللائحة ، أو اللائحة الأساسية.
جـ - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
د - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
هـ - إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو النظام العام ، أو الآداب العامة ، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
2 - إذا ثبت للوزارة وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها؛ فللوزارة - بعد التنسيق مع الجهة - وقف تنفيذ العقد مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفات ، أو إنهائه.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجزاءات الإدارية الكبرى على الجمعية:
أولًا: التعليق أو الحل أو الدمج. للوزير، بقرار مسبب وبعد إنذار الجمعية، تعليق نشاطها مؤقتًا، أو حلها، أو دمجها في جمعية أخرى، في إحدى الحالات:
- إذا قل عدد أعضائها عن خمسة أشخاص.
- إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفات جسيمة للنظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية.
- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
- إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
ثانيًا: عقود الجمعية مع الجهات. إذا ثبت للوزارة وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها، فللوزارة، بعد التنسيق مع الجهة، وقف تنفيذ العقد مؤقتًا إلى حين إزالة المخالفات، أو إنهاؤه.
الضمانات: اشتراط القرار المسبب والإنذار المسبق يمنح الجمعية فرصة للتصحيح، ويتيح لها معرفة أسباب القرار.
والفرق عن المادة الثانية والعشرين أن الحل هناك اختياري بقرار الجمعية العمومية غير العادية، أما هنا فبقرار إداري. وتليها المادة الرابعة والعشرون التي تقيد التصفية والتصرف في الأموال بعد هذه القرارات. والجمعية التي تتلقى إنذارًا يحسن بها أن تستشير فورًا محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تلقت جمعية في حائل إنذارًا بسبب صرف أموال التبرعات المخصصة لكفالة الأيتام على مصروفات إدارية لا علاقة لها بذلك. إذا لم تعالج الوضع، يجوز إصدار قرار مسبب بتعليق نشاطها مؤقتًا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
متى يجوز حل الجمعية الأهلية بقرار إداري؟
إذا قل أعضاؤها عن خمسة، أو خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفات جسيمة، أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو تصرفت في أموالها في غير أوجهها، أو خالفت الشريعة أو النظام العام أو الآداب أو أخلت بالوحدة الوطنية.
هل يشترط إنذار الجمعية قبل حلها؟
نعم، يكون القرار مسببًا وبعد إنذار الجمعية.
هل يمكن إنهاء عقد الجمعية مع جهة حكومية؟
نعم، إذا ثبت وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذه، فللوزارة بعد التنسيق مع الجهة وقفه مؤقتًا أو إنهاؤه.
مواد أخرى عن حل الجمعية الأهلية ودمجها
- المادة 15
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالبت في استقالة أعضاء المجلس وإسقاط عضويتهم وشغل الشواغر، وإلغاء قرارات المجلس، واقتراح الاندماج، وتعديل اللائحة الأساسية، والحل الاختياري.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية : 1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغ
- المادة 22
يجوز حل الجمعية حلًا اختياريًا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وفقًا لأحكام النظام واللائحة الأساسية.
يجوز حلُّ الجمعية حلاًّ اختياريًّا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية.
- المادة 24
تمنع هذه المادة القائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها أو حلها أو دمجها من تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها إلا وفقًا لما تقضي به اللائحة.
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها ، إلاَّ
- المادة 35
تنظم المادة حل المؤسسة الأهلية أو دمجها اختياريًا، وصلاحيات الوزارة لحماية أموالها في حالات المادة 23، وقيود حلها، واشتراط القرار المسبب بعد الإنذار.
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية. 2 - تتخذ الوزارة - في الحالات
- المادة 36
إذا حُلّت المؤسسة الأهلية وفق المادة 35 وكانت قد تلقت إعانة حكومية أو أُذن لها بجمع التبرعات، فيُتصرف في تلك الأموال وفق اللائحة.
إذا حلت المؤسسة وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثين) وكانت قد حصلت على إعانة من الدولة أو سمح لها بجمع تبرعات ، فيكون التصرف في الأموال المستحصلة من تلك الإعانات أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

