المادة 9 من نظام التوثيق
المادة التاسعة · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل
تقرر المادة صرف بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر لمن يعيَّن لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتّاب العدل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة بدل تعيين لكاتب العدل الجديد، وفق الشروط الآتية:
- المستحق: من يُعيَّن لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتّاب العدل.
- المقدار: ما يعادل راتب ثلاثة أشهر.
- أساس الحساب: راتب الوظيفة المعيّن عليها، لا راتب وظيفة سابقة أو لاحقة.
وشرط «لأول مرة في الخدمة» جوهري في المادة؛ فالنص يربط البدل بالتعيين الأول في الخدمة، ولا يتناول من ينتقل بين وظائف كتّاب العدل بالترقية وفق المادة الثامنة. والمادة لا تفصّل حالات من سبقت له خدمة في جهات أخرى، فمن كانت حالته من هذا النوع يحسن أن يتحقق من الجهة المختصة أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
أما رواتب كتّاب العدل نفسها، التي يُحسب عليها هذا البدل، فتحددها المادة العاشرة بسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي، والمادة لا تذكر مقادير تلك الرواتب.
مثال عملي
عُيّن ماجد لأول مرة في الخدمة على وظيفة كاتب عدل (د) في كتابة عدل بمكة المكرمة. وفق هذه المادة يُصرف له بدل تعيين يعادل ثلاثة أضعاف الراتب الشهري المقرر لوظيفة كاتب عدل (د).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التوثيق
كم بدل التعيين لكاتب العدل؟
يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعيّن عليها.
هل يصرف بدل التعيين عند الترقية؟
النص يقصر البدل على من يعيَّن لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتّاب العدل.
مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل
- المادة 3
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغاءها بقرار من وزير العدل، وتسند الإشراف فيها لرئيس كتابة العدل.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
- المادة 4
تحدد المادة خمسة شروط لتعيين كاتب العدل، منها الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة واللياقة الصحية وشهادة الشريعة واجتياز امتحان تحريري.
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في
- المادة 5
تلزم المادة كاتب العدل بعد تعيينه بدورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر، وتجعل مدة تجربته سنتين، ويُستغنى عنه بقرار من الوزير إن لم تثبت صلاحيته.
يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه
- المادة 6
تصنف المادة وظائف كتّاب العدل إلى ثماني وظائف: كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، ثم رئيس كتابة عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ).
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس
- المادة 7
تحدد المادة المؤهلات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة من وظائف كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، وتترك للائحة تحديد نوع الخبرة.
تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: 1- كاتب عدل (د): أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل
- المادة 8
تشترط المادة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د) قضاء سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ)، وللترقية إلى (ج) و(ب) و(أ) سنتين في الوظيفة السابقة.
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ). 2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

