المادة 8 من نظام التوثيق
المادة الثامنة · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل
تشترط المادة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د) قضاء سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ)، وللترقية إلى (ج) و(ب) و(أ) سنتين في الوظيفة السابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ).
2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب) و(ج) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في الوظيفة التي قبلها.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الترقية إلى وظائف رئيس كتابة العدل بدرجاتها (د) و(ج) و(ب) و(أ).
وتقرر شرطين للمدة:
- للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د): أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ).
- للترقية إلى وظائف رئيس كتابة عدل (ج) و(ب) و(أ): أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في الوظيفة التي قبلها.
فالطريق إلى رئاسة كتابة العدل يمر بالمراتب بالتتابع: من كاتب عدل (أ) إلى رئيس كتابة عدل (د)، ثم (ج)، ثم (ب)، ثم (أ)، مع بقاء سنتين على الأقل في كل منها. وبخلاف المادة السابعة التي تتيح لمراتب كاتب العدل طرقًا بديلة بالمؤهل العلمي والخبرة، لا تذكر هذه المادة طريقًا بديلاً للترقية إلى وظائف رئيس كتابة عدل غير مدة البقاء في الوظيفة السابقة.
والمادة تشترط مدة دنيا، ولا تذكر غيرها من معايير الترقية، فلا يعني إتمام السنتين أن الترقية تتم تلقائيًا.
مثال عملي
أمضى فهد سنتين ونصفًا في وظيفة كاتب عدل (أ). وفق هذه المادة أصبح مستوفيًا لشرط المدة للترشح لوظيفة رئيس كتابة عدل (د)، ولن يستوفي شرط المدة للترشح لوظيفة رئيس كتابة عدل (ج) إلا بعد قضاء سنتين في وظيفة (د).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التوثيق
متى يرقى كاتب العدل إلى رئيس كتابة عدل؟
يشترط أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ) للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د).
كم المدة المطلوبة بين وظائف رئيس كتابة العدل؟
سنتان على الأقل في الوظيفة السابقة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (ج) و(ب) و(أ).
مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل
- المادة 3
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغاءها بقرار من وزير العدل، وتسند الإشراف فيها لرئيس كتابة العدل.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
- المادة 4
تحدد المادة خمسة شروط لتعيين كاتب العدل، منها الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة واللياقة الصحية وشهادة الشريعة واجتياز امتحان تحريري.
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في
- المادة 5
تلزم المادة كاتب العدل بعد تعيينه بدورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر، وتجعل مدة تجربته سنتين، ويُستغنى عنه بقرار من الوزير إن لم تثبت صلاحيته.
يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه
- المادة 6
تصنف المادة وظائف كتّاب العدل إلى ثماني وظائف: كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، ثم رئيس كتابة عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ).
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس
- المادة 7
تحدد المادة المؤهلات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة من وظائف كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، وتترك للائحة تحديد نوع الخبرة.
تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: 1- كاتب عدل (د): أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل
- المادة 9
تقرر المادة صرف بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر لمن يعيَّن لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتّاب العدل.
يُصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

