قانون

المادة 8 من نظام التوثيق

المادة الثامنة · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل

تشترط المادة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د) قضاء سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ)، وللترقية إلى (ج) و(ب) و(أ) سنتين في الوظيفة السابقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ).

2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب) و(ج) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في الوظيفة التي قبلها.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التوثيق

متى يرقى كاتب العدل إلى رئيس كتابة عدل؟

يشترط أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ) للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د).

كم المدة المطلوبة بين وظائف رئيس كتابة العدل؟

سنتان على الأقل في الوظيفة السابقة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (ج) و(ب) و(أ).

مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.