المادة 54 من نظام التوثيق
المادة الرابعة والخمسون · الباب الخامس: أحكام ختامية
تجيز المادة تحصيل رسوم عن أعمال كاتب العدل يحددها مجلس الوزراء، وتحدد للمرخص له مقابلًا ماليًا بين 100 و5,000 ريال تبينه اللائحة، مع جواز تعديل الحد الأعلى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها.
2- تحدد اللائحة مقابلاً مالياً لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له.
3- لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تكلفة التوثيق، وتفرق بين التوثيق لدى كاتب العدل والتوثيق لدى المرخص له.
الفقرة 1 – رسوم أعمال كاتب العدل: يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل. ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه، بناءً على اقتراح من وزير العدل:
- مقدار هذه الرسوم.
- حالات تأجيل تحصيلها.
- حالات إيقافها.
- حالات عدم تطبيقها.
ولم تحدد المادة مبلغ هذه الرسوم.
الفقرة 2 – المقابل المالي لأعمال المرخص له: تحدد اللائحة التنفيذية مقابلًا ماليًا عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له (الموثق أو المأذون)، بحيث:
- لا يقل عن 100 ريال.
- ولا يزيد على 5,000 ريال.
الفقرة 3 – تعديل الحد الأعلى: لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المذكور في الفقرة 2. فرقم 5,000 ريال قابل للتعديل بقرار من المجلس، أما الحد الأدنى فلم تذكر الفقرة تعديله.
والمقدار الدقيق لكل عمل يرجع فيه إلى اللائحة وقرارات مجلس الوزراء، لا إلى المادة وحدها.
صلتها بالمواد المجاورة: المادة 53 تجيز بقرار من الوزير إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص، والمادة 55 تنص على سريان أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها على كتاب العدل فيما لم يرد فيه نص خاص. ومن لديه استفسار عن مقابل معاملة بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.
مثال عملي
أراد أحمد توثيق وكالة لدى موثق في الرياض. المقابل المالي الذي يدفعه تحدده اللائحة التنفيذية، ولا يقل بحسب المادة 54 عن 100 ريال ولا يزيد على 5,000 ريال، ما لم يعدل مجلس الوزراء الحد الأعلى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام التوثيق
كم رسوم التوثيق عند الموثق المرخص؟
تحدد اللائحة مقابلًا ماليًا لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له، ولمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى.
هل التوثيق لدى كاتب العدل برسوم؟
يجوز تحصيل رسوم عن أعمال كاتب العدل، ويحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير مقدارها وحالات تأجيل تحصيلها أو إيقافها أو عدم تطبيقها.
هل يمكن أن يزيد المقابل المالي للموثق على 5000 ريال؟
الحد الأعلى في النظام 5,000 ريال، ولمجلس الوزراء تعديل هذا الحد الأعلى بحسب الفقرة 3 من المادة.
مواد أخرى عن رسوم التوثيق وإسناده للقطاع الخاص
- المادة 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- المادة 53
تجيز المادة إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص بقرار من وزير العدل.
يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.
- المادة 56
تُلزم المادة وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

